قرار وزاري يحدد قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية

حددت وزارة المالية قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية وذلك بموجب قرار وزاري نشر في العدد 52 من الجريدة الرسمية .

ويأتي هذا القرار في اطار  تطبيق احكام المادة 66 المعدلة والمتممة من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 اكتوبر 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992، حيث يحدد هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية في 18 يونيو الفارط قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية .

وتطبق هذه الاحكام ايضا على التجهيزات المذكورة في ملحق بهذا القرار عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك.

وللاستفادة من الاعفاء من الحقوق الجمركية لحساب ، تحرر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب نموذج مرفق ملحق بالقرار الوزاري لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.

وجاء في ذات القرار انه ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.   

المصدر : واج                    

اقتصاد