القرض المصغر: تحديد شروط وقيمة الاعانة المقدمة للمستفيدين

تم تحديد شروط الاعانة المقدمة للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-137 نشر في الجريدة الرسمية.

وبموجب هذا المرسوم المؤرخ في 29 أبريل الماضي والذي يتمم المرسوم التنفيذي  رقم 04-15  المؤرخ في 22 يناير 2004  تم تحديد شروط الإعانة المقدمة  للمستفيدين من القرض المصغر  ومستواها ضمن المادة 11 مكرر.

وبموجب هذه المادة يمنح قرضا جديدا بدون فوائد بعنوان شراء المواد الاولية للمواطنين المستفيدين من قرض بعنوان القرض المصغر لشراء المواد الأولية الذين سددوا المبلغ الكلي للقرض الأول ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ القرض بدون فوائد مائة ألف دينار جزائري (100.000 دج) ويمكن أن يصل  إلى مائتين وخمسين ألف دينار (250.000 دج) .

ويخص هذا القرض ولايات أدرار وبشار وتندوف وبسكرة  والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وتمنراست وايليزي.

كما يتم بموجب هذا المرسوم منح قرض جديد بدون فوائد بعنوان إحداث أنشطة موجه لاقتناء عتاد صغير ومواد أولية لازمة للانطلاق  في المشروع.

ويكمل هذا القرض  المساهمة المالية للمستفيد والقرض البنكي المذكور في المادة  6 من هذا المرسوم.

ويحدد مبلغ هذا القرض بدون فوائد ب 29 في المائة من الكلفة الاجمالية للنشاط والتي لا يمكن أن تتجاوز مليون دينار (1.000.000 دج).

للتذكير فقد تم سنة 2013  إصدار مرسوم تنفيذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي ليناير 2004  يقضي برفع معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية  في إطار القرض المصغر إلى 100 %

و بموجب هذا المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 41 فقد تم رفع معدل تخفيض نسب الفوائد على القروض الممنوحة في إطار القرض المصغر إلى 100 بالمائة من المعدل المدين الذي تطبقه البنوك و المؤسسات المالية على الأنشطة المنجزة مقابل 80% سابقا.