أفاد وزير العدل حافظ الاختام، الطيب لوح، هذا الخميس بالجزائر العاصمة أن نسبة الأحكام القضائية التي نفذت لحد الآن في المواد الاجتماعية و الإدارية قد فاقت 96 بالمائة.
وأوضح لوح في رده على سؤال طرحه نائب من مجلس الامة حول اجراءات تنفيذ الاحكام الخاصة باعادة ادماج العمال والموظفين الذين فصلوا من مناصب عملهم انه تم لحد الآن "تنفيذ أغلبية هذه الأحكام حيث بلغت نسبتها 96 بالمئة " في المواد الاجتماعية والإدارية.
وأشار الوزير في هذا الاطار الى"وجود بعض الاحكام القضائية لم تنفذ لحد الان ويعود ذلك أحيانا لعدم وضوح النطق بالحكم الذي يترتب عنه اشكال في التنفيذ" كما قال.
وذكر في نفس الوقت بأن احصائيات اللجنة الخاصة بالمجال الاجتماعي والمتشكلة من وزارات العدل والعمل والضمان الاجتماعي والصناعة وممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل قد "أحصت منذ 1999 الى غاية 2011 تنفيذ ازيد من 81 بالمئة من الاحكام القضائية الخاصة بالمواد الاجتماعية".
وأشار السيد لوح أن" تنفيذ كل الاحكام القضائية يستلزم وجود محضر قضائي باعتباره ضابطا عموميا مكلفا بتنفيذ الاحكام والقرارات القضائية ومختلف السندات التنفيذية الاخرى وذلك وفقا لما تنص عليه احكام المادة ال12 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي".
وأوضح أنه طبقا للمادة 612 من قانون الاجراءات المدنية والادراية فان قبل الشروع في عملية تنفيذ الاحكام القضائية يستدعي الامر"ابلاغ المنفذ عن طريق المحضر القضائي والزامه بتطبيق أحكام القضاء في مدة اقصاها 15 يوما".
وفي حالة رفض المعني "تنفيذ هذه الاحكام القضائية يتم اللجوء الى استعمال القوة القانونية واجباره على التنفيذ".
وبخصوص القطاع العمومي اشار لوح أنه" لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الادارة في هذا القطاع فان نص المادة 138 من قانون العقوبات المعدل والمتمم تطبق على كل موظف عمومي قام بوقف تنفيذ حكم قضائي او امتنع او اعترض او عرقل ذلك، عقوبة الحبس من ستة اشهر الى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 الاف دج الى 50 الف دج وقد تصل العقوبة الى حد الحرمان من ممارسته لوظيفة عمومية".
أما بخصوص القطاع الاقتصادي فان "تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة في المادة الاجتماعية والقاضية باعادة ادماج العمال الى عملهم مجددا تلزم صاحب العمل باعادة ادماج المسرح الى منصبه او تعويضه وفق قانون علاقات العمل وطبقا لمقتضيات المادة 625 من الفقرة الأولى لقانون الاجراءات المدنية والادارية".
اعداد مشروع قانون لانشاء صندوق وطني لمساعدة المرأة المطلقة
كما أعلن وزير العدل أن الحكومة قد اعدت "مشروع قانون خاص بانشاء صندوق وطني لساعدة المرأة المطلقة التي تعاني من الاحتياج" وسيتم ناقشته على مستوى البرلمان.
وذكر لوح بأن الهدف من الزام الزوج بدفع النفقة وتوفير المسكن لطليقته هو "حماية الاطفال من الاثار الناجمة عن فك الرابطة الزوجية والحفاظ على استقرارهم المادي والمعنوي".
واكد الوزير في هذا الاطار بان "مهمة وكيل الجمهورية وقاضي شؤون الاسرة والاحوال الشخصية هي تطبيق القوانين التي أقرها المشرع لحماية الاطفال وليس التعسير ضد المعني في الاجراءات القانونية".
ومن واجب الاب -يضيف الوزير- أن "يدفع النفقة المفروضة عليه لابنائه اذا كانوا قصرا أو عاجزين عن الكسب وذلك بموجب الحكم القضائي".
وتشمل هذه النفقة كما اكد السيد لوح "الغذاء والكسوة والعلاج والسكن وما يعرف من الضروريات في العرف والعام مشيرا في الى ما تضمنته المادتين 78 و75 من قانون الاسرة بخصوص النفقة".
ويراعي القاضي -كما اكد الوزير- "الحالة الاجتماعية للشخص المعني بالنفقة وفق المادة 79 من قانون الاسرة".
غيرانه في "حالة امتناع الشخص المعني بدفع النفقة لطليقته أو في حالة ثبوت انه شخص سيئ السلوك او كسول أو سكير يتم استدعاؤه بعد رفع شكوى من طرف طليقته وتمنح مهلة له لدفع مستحقاته".
وفي حالة عدم دفع المعني هذه النفقة يضيف لوح "يتدخل وكيل الجمهورية بتحريك الدعوى العمومية بعد الاجال المقدمة ويضطر بعد ذلك الى اللجوء الى حبسه" موضحا انه في حالة ما اذا دفع الطليق النفقة " يتم وضع حد للحكم التنفيذي بالحبس".
القضاء الجزائري يقوم بعمله بطريقة عادية بخصوص قضية تبحرين
من جهة أخرى أكد لوح أن القضاء الجزائري "يقوم بعمله كما هو معروف بطريقة عادية" فيما يخص "قضية تبحرين" موضحا أن القاضي الجزائري موجود حاليا بفرنسا لحضور تنفيذ إنابته القضائية التي تم إصدارها للقضاء الفرنسي".
وأكد لوح في هذا الإطار أن "الإجراءات القضائية موجودة و تنفذ وتسير بطريقة عادية وفقا للقانون على مستوى قاضي التحقيق المكلف بهذه القضية".
وبخصوص الرعية الفرنسية هيرفي غوردال المغتال في شهر سبتمبر من طرف مجموعة إرهابية قال الوزير إن هذه القضية "موجودة على مستوى التحقيق و الإجراءات القضائية سائرة بصفة طبيعية وفقا للقانون".
وكان لوح قد أعلن مؤخرا بأنه طلب في الشهر الماضي النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بملف الإجراءات وأسند التحقيق إلى قاضي التحقيق بالقطب الجزائي للجزائر العاصمة المختص في قضايا الإرهاب و الجريمة المنظمة.
وأكد الوزير في هذا الإطار بان النيابة "التمست لقاضي التحقيق المكلف إصدار أوامر قبض ضد الأفراد الذين تم التعرف على هويتهم من هذه المجموعة الإرهابية المسلحة التي ارتكبت هذه الجرائم".