أربعة مراسيم رئاسية تتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أربعة مراسيم رئاسية تتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة وكذا إحداث مدارس لأشبال الأمة  بالنواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة . 

وفي هذا الاطار يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 17- 67 المؤرخ في 9 فبراير 2017  المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-97 الموافق لـ 18 مارس 2010 القانون الأساسي لشبل الأمة .

ويحتوي هذا المرسوم على مادتين حيث تؤكد المادة الثانية منه بأنه "يكتسب صفة الشبل أو الشبلة بموجب هذا المرسوم كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم".

في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17-68 الصادر في 9 فبراير2017 والذي جاء ليتمم أحكام  المرسوم الرئاسي ل 26 أكتوبر 2008 على إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية بوهران .

أما المرسوم الرئاسي رقم 17- 69 المؤرخ في نفس التاريخ المذكور أعلاه جاء ليتمم المرسومين الرئاسيين ل 21 مارس 2012 و 26 أكتوبر2008 والمتضمنين إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة .

في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17- 70 والمتمم للمرسومين الرئاسيين ل 21 مارس 2012 و 26 أكتوبر 2008 على إحداث مدرسة أشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة بسطيف .

وتتضمن هذه المراسيم على ثلاثة مواد حيث تنص المادة الأولى "مكرر"منها على تكليف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بكل من وهران والبليدة وسطيف باسداء تعليم كما هومحدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08- 340 المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 2008 موجه لتلاميذ  أشبال ولتلميذات شبلات الأمة حسب توزيع رقمي مصنف يقرره وزيرا لدفاع الوطني.   

   

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج

 

الجزائر