صدور أمر رئاسي يعدل ويتمم الأمر المتضمن قانون المعاشات العسكرية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, الأمر الرئاسي رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق لـ 18 أفريل سنة 2021, المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.

ويهدف هذا الأمر -حسب ما جاء في مادته الأولى- إلى "تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية, المعدل والمتمم", وذلك من خلال تعديل أحكام الكتاب الأول بعنوان "معاشات التقاعد العسكرية" والكتاب الثاني بعنوان "معاشات العجز العسكرية".

وأوردت المادة 5, الفئات المستحقة للمعاش وهم: "العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية.

غير أنه, لا يقبل في التقاعد, إلا بناء على طلب يوافق عليه, الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية, والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما, أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز, أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية, أو نتيجة عمل إرهابي, أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة".

وتطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين "ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2023".

أما فيما يخص "ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية, أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز, أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة, فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء عقودهم".

ويمكن -حسب ذات المادة- لرجال الصف المتعاقدين, "بعد تأدية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية, الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات.

وفي هذه الحالة, لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي".

ومن الفئات المستحقة للمعاش "تلقائيا", المستخدمون المدنيون الشبيهون الذكور "الذين بلغوا ستين (60) عاما, إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة, أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات", و"تلقائيا, بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث, حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة, تخفض منه خمس (5) سنوات, إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة, أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسـع (9) سنوات, على الأقل, من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات".

ويستفيد "دون شرط المدة, العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية, أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة".

ويستحق راتب الصرف من الخدمة -حسب المادة 6-, "العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل: مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين, مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين".

وبالنسبة للأحكام الواردة في كتاب "معاشات العجز العسكرية", فنصت المادة 78 على أنه "يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط, والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5.

يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري.

ويحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي".

وتتيح المادة 112 "تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة (6) أشهر, ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفـض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول أو أي وسيلة إلكترونية, تحت طائلة فقدان الحق في ذلك".

الجزائر