ثلاثة مراسيم تنفيذية تخص استمارة الترشح والتوقيعات وإيداع قوائم المترشحين

صدرت بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تفيذية تتعلق باستمارة الترشح والتوقيعات وإيداع قوائم المترشحين الخاصة بانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان.

ويتعلق الأمر، بالمرسوم التنفيذي رقم 17-13 المتعلق باستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني , حيث يتم تسلم هذه الإستمارة التي تعدها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى ممثل المعتزمين للترشح للحزب السياسي أو المترشح الحر المؤهل قانونا بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين لانتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطني.

كما حدد المرسوم التنفذي رقم 17-14 المتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية في صالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، حيث يستوجب أن تتم المصادقة على التوقيعات المدونة في استمارات اكتتاب التوقيعات لدى ضابط عمومي.

كما أوضح ذات النص أنه يجب على الضابط العمومي قبل القيام بإجراء التصديق التأكد من الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته وكذا التأكد من صفة الناخب الموقع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الإنتخابية.

من جهته,تطرق المرسوم التنفيذي رقم 17-15 المتعلق بإيداع قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، حيث حدد الوثائق الإدارية الواجب توفرها في الملف الخاص بالمترشحين لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني و الآجال الخاصة بإيداع هذه الملفات.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أعلمت الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية القادمة أنه تم الشروع في سحب الوثائق اللازمة لتكوين ملف ترشح وكذا الإيداع بداية من أمس السبت.

و أوضحت الوزارة أن سحب و إيداع الملفات يكون على مستوى المصالح المختصة بالولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أوالقنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.

و تتمثل الوثائق في شكل حافظة ملف تتضمن استمارة التصريح بالترشح واستمارة المعلومات الشخصية و استمارات اكتتاب التوقيعات لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات.

كما أشارت الوزارة إلى أن تسليم هذه الوثائق يتم بناء على تقديم ممثل الراغبين في الترشح المخول قانونا رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين.

و أكدت الوزارة على وجوب أن يرفق التصريح بالترشح بملف خاص لكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة متكون من شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية، شهادة الجنسية الجزائرية، صورة شمسية و شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج.

كما يتضمن الملف نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، و نسخة من المحضر المعد من قبل رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار وقوائم المترشحين التي تقدم تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 94 من  القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضحت أيضا أن ملف الترشح يلحق بشهادة موقعة من طرف مسؤول الحزب في حالة تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية حزب سياسي أو موقعة من طرف مسؤولي  الأحزاب السياسية في حال تقديم قائمة المترشحين تحت رعاية عدة أحزاب سياسية  (تحالف).

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إيداع قوائم الترشيحات على مستوى المصالح المختصة في الولاية أو بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية، من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة أو إذا تعذر عليه ذلك، من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب مقابل وصل استلام.

وفي سياق متصل أبرزت وزارة الداخلية أن تسلم الوثائق اللازمة لتكوين ملفات الترشح كل أيام الأسبوع من الساعة التاسعة (9) صباحا إلى غاية الساعة الرابعة ونصف (16 و 30) مساء ما عدا يوم الجمعة.

كما أوضحت أن أجل إيداع ملفات الترشح ينتهي ستين (60) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع, أي يوم الأحد 5 مارس 2017 على الساعة منتصف الليل.

صدور4  مراسيم تنفيذية تتعلق بالتشريعيات المقبلة

هذا وصدرت في العدد الاخير من الجريدة الرسمية أربعة مراسيم تنفيذية تتعلق بتنظيم التشريعيات المقبلة سيما ما تعلق بوضع القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين وكذا قواعد سير اللجنة  الإدارية الإنتخابية.

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 17-16 الذي جاء ليحدد كفيات وضع القائمة الإنتخابية تحت تصرف المترشحين و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات واطلاع الناخب عليها.

وفي هذا الصدد, أكدت المادة  الخامسة من هذا المرسوم أن جميع القوائم الإنتخابية توضع تحت تصرف الهيئة العليا  المستقلة لمراقبة الإنتخابات مع إلزام السلطات المكلفة بتنظيم الإنتخابات بوضع الاليات التقنية تحت تصرف هذه الهيئة لتمكينها من استغلال البيانات المتعلقة بالقوائم الإنتخابية.

من جهته، حدد المرسوم التنفيذي رقم 17-12 قواعد سير اللجنة الإدارية الإنتخابية، حيث شرح مهام هذه اللجنة فيما يخص تسجيلات ناخبي البلدية او الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية و شطبهم.

كما صدر مرسومان آخران، الأول يتعلق بكيفيات انتداب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والثاني يحدد شروط وكيفيات اختيار الضباط العمومين المدعمين لمداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.