تم تحديد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها في مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية رقم 17.
ويرمي هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي الصادر يوم الـ 23 جوان 2015 والذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنعة أو نصف المصنعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها .
ويخضع نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها إلى اكتتاب صاحب الطلب لدفتر الشروط.
ويسمح الاكتتاب في دفتر الشروط، المعاين قانونا من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، للمكتتب بالحصول على اعتماد بصفة مستورد للذهب والفضة والبلاتين الخام المصنّعة أو نصف المصنّعة، وكذا مسترجع ومؤهل للمعادن الثمينة يسلّمه المدير الولائي للضرائب في أجل ثلاثين يوما، بعد موافقة المدير الجهوي للضرائب".