المجلس الدستوري يذكر المترشحين و الأحزاب السياسية بشروط و كيفيات تقديم الطعون

ذكر المجلس الدستوري في بيان له هذا الأحد  المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات الرابع ماي بأنه يحق لهم  الاعتراض على صحة عمليات التصويت  بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى  كتابة ضبط هذه الهيئة  حسب الشروط الشكلية  والموضوعية المنصوص عليها قانونا.

وأوضح البيان أن ''المترشحات والمترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في  انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  المقرر يوم 04 مايو 2017   يحق لهم طبقا  لأحكام المادة 117 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الاعتراض على  صحة عمليات التصويت  بتقديم طلب في شكل عريضة عادية تودع لدى كتابة ضبط المجلس  الدستوري  حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171  المذكورة أعلاه  وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  الدستوري  التي يؤدي عدم احترامها إلى رفض الطعون شكلا أو موضوعا".

ففيما يخص الشروط الشكلية  أوضح المجلس الدستوري أنه "يجب أن يكون الطاعن  مترشحا أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية, التي ستجري يوم 4 ماي 2017 بالدائرة الانتخابية المعنية".

كما أضاف البيان أنه و "في حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه, من يمثلهم  لإيداع الطعن باسمهم ونيابة عنهم, لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري, يشترط تحت  طائلة التصريح برفض الطعن شكلا  أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض".

و في نفس الإطار  "يجب أن يودع الطعن من قبل الطاعنين المذكورين أعلاه  أو  ممثليهم المؤهلين قانونا  مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني  والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة"  كما  "يجب أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية: اسم الطاعن  لقبه  مهنته   عنوانه  وتوقيعه"  أما "إذا تعلق الأمر بحزب سياسي  يجب أن يثبت التفويض  الممنوح إياه"  يضيف المصدر ذاته.

و لفت المجلس الدستوري بهذا الخصوص إلى أنه "يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد  الأطراف المطعون ضدهم", كما "يجب أن تقدم عريضة الطعن باللغة العربية".

أما فيما يتعلق بالشروط الموضوعية  فإنه يتعين على الطاعن أن "يعرض الأوجه  والحجج التي يرتكز عليها في طعنه" و كذا "أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق  المؤيدة له".

و يعلم المجلس الدستوري بأنه و "في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه  مهما  تكن صفته  فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه  أن يقدم ملاحظات  مكتوبة, خلال أجل أربعة (4) أيام إبتداء من تاريخ تبليغه الطعن المرفوع ضده من  قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري".

و للمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة  الأنترنيت http://www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف  على الرقم 88 00 79 021 (213)00 أو 41 00 79 021 (213) 00 أو الفاكس على رقم:  14 38 25 023 (213) 00 (خطوط مجمعة).

الجزائر