أشارت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان في تقريرها السنوي الى أن مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة من أجل مكافحة العنف ضد النساء لم تفضي إلى وضع حد لهذه الآفة التي لازالت "مستمرة" و "متزايدة".
و جاء في التقرير الذي تلقت وأج نسخة منه أنه "بالرغم من مختلف المبادرات التي اتخذتها الحكومة و المجتمع من أجل مكافحة العنف الممارس على النساء فإان هذه الآفة لاتزال مستمرة و متزايدة مثلما تؤكده الأرقام و الاحصاءات الخاصة بسنة 2015".
في هذا الشأن أبرزت اللجنة ارتفاع نسبة هذا العنف مقارنة بسنة 2014 التي سجلت 6983 حالة مقابل 9663 حالة في سنة 2015 .
و أشار التقرير في ذات السياق إلى أن "9663 حالة من النساء المعنفات سجلت من طرف مصالح الأمن الوطني منها 6891 حالة عنف جسدي متبوعة ب 2333 حالة سوء المعاملة و 282 حالة عنف جنسي منها 10 حالات زنا محارم و 119 حالة تحرش جنسي و 34 حالة قتل و 4 حالات ضرب و جرح عمدي أدى إلى الوفاة".
و بخصوص الوضعية العائلية للضحايات, أوضحت اللجنة أنه من مجموع "9663 حالة مسجلة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني فإن 5423 منها تخص نساء متزوجات و 2549 عازبات و 1051 مطلقات و 575 أرامل".
و حسب اللجنة فإن هذا النوع من العنف يمارس ضمن الدائرة الخاصة "الخفية إلى حد كبير" معتبرة أن أسباب ضعف نسبة التبليغ عنها متعددة.
و يتعلق الأمر لاسيما بالضغوطات الاجتماعية - الثقافية التي تساهم "بشكل كبير" في ثني النساء عن التبليغ عن العنف الممارس ضدهن خصوصا العنف الذي يقع في المنزل, توضح اللجنة.
و يتمثل السبب الآخر لعدم التبليغ في جهل الضحايا لحقوقهن في الحماية و طرق الطعن بموجب التشريع المعمول به.
اللجنة تدعو إلى تعويض عن الضرر
و توصي لجنة فاروق قسنطيني في هذا الصدد لاسيما بتوسيع مفهوم العنف الزوجي إلى العنف الاسري و المصادقة على قانون-إطار يسمح بمعالجة خصوصيات مشكل العنف ضد النساء.
و يتعلق الأمر حسب التقرير بقانون يقر منح تعويضات عن الضرر و مرافقة و مساعدة ملائمة.
كما أوصت اللجنة بإدراج مفهوم الاغتصاب و تخفيف شروط التكييف و التفكير في اعتماد أوامر قضائية تتضمن الإبعاد عن المنزل العائلي في حالة تسجيل عنف و الغاء المادة 326 من قانون العقوبات التي تسمح لمرتكب اغتصاب بالافلات من المتابعات في حالة زواجه من الضحية.
ومن جهة أخرى "سجلت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان المبادرات التي اتخذتها الحكومة طيلة سنة 2015 بهدف ترقية حقوق المرأة و مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء التي تشهد تفاقما مقلقا في المجتمع الجزائري".
وأشارت اللجنة على وجه الخصوص إلى إدراج " مفهوم العنف الزوجي و تجريمه" لأول مرة في التشريع الجزائري و إنشاء "صندوق المنحة الغذائية للنساء المطاقات الحاضنات".
كما أبرزت تنظيم وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف في ديسمبر 2014 لملتقى وطني لفائدة المرشدات تحت عنوان"العنف المنزلي و وسائل المعالجة و الوقاية" .
و أضافت اللجنة أيضا بأن الإجراءات المتخذة خلال سنة 2015 لصالح حماية و ترقية حقوق المرأة تجسد حرص الجزائر على "الامتثال" لالتزاماتها الدولية و الاقليمية.
كما تؤكد هذه الاجراءات مكافحة الجزائر لظاهرة "التمييز و الطابوهات التي لا تزال راسخة في مجتمعنا"تقول اللجنة.