تحتفل المرأة الجزائرية على غرار نظيراتها عبر المعمورة هذا الأحد باليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس من كل عام، وسط إنجازات افتكتها في عديد من المجالات بفضل كفاحها المستمر، آخرها ما تم من تعديلات في قانون العقوبات تجرم العنف ضدها، وهي بمثابة لبنة تضاف إلى بناء مسار مجتمع قائم على الاحترام والمساواة وهو ما تجسد قبل ذلك في تجسيد " صندوق النفقة " للمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال لإبعاد كل أشكال الإهانات والصعوبات التي تعترضها في معركة الحياة.
تعززت الآليات القانونية الرامية إلى حماية الأسرة عموما و الأطفال القصر بوجه خاص من التشتت، بدخول "صندوق النفقة الغذائية" حيز التنفيذ عقب صدوره مؤخرا في الجريدة الرسمية، حيث تم تحديد إجراءات الاستفادة من مستحقاته المالية.
فبموجب القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 يناير 2015 و المتضمن إنشاء صندوق النفقة، تضاف لبنة جديدة إلى الترسانة القانونية التي تهدف إلى حماية الأطفال القصر و المرأة المطلقة الحاضنة من خلال تخصيص مبلغ مالي لها في حال تخلي المدين عن دفع النفقة.
و تعد هذه الآلية تجسيدا لتوجيهات كان قد وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الثامن من مارس المنصرم لمباشرة التفكير في إمكانية إنشاء صندوق مخصص للنساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال قصر.
و يأتي هذا الإجراء تكملة للإجراءات التي تضمنتها مراجعة قانون الأسرة الذي جاء لتكريس مساواة أكبر بين الزوجين و ضمان حماية أفضل للأطفال و تحقيق الانسجام العائلي، حيث يظل هذا القانون "قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية على غرار الصعوبات التي تعترض بعض النساء المطلقات اللواتي تحصلن على حضانة الأطفال من أجل استرجاع النفقة الغذائية".
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أكد القانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة للأمهات المطلقات الحاضنات اللواتي يواجهن عراقيل لتحصيل النفقة "يهدف إلى الحفاظ على كرامتهن وحماية أطفالهن من الانحراف"، موضحا أن إنشاء الصندوق الذي أقره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يهدف إلى "حماية المرأة المطلقة والحاضنة للأطفال من اللجوء إلى طرق غير شرعية أو غير أخلاقية لتحصيل قوت أبنائها وكذا إلى حماية أطفالها من الانحراف و ما يترتب عنه من آفات اجتماعية".
ويمكن مراجعة مبلغ النفقة مرة في السنة عن طريق حكم قضائي غير قابل للطعن أو التظلم مثلما يؤكده القاضي و المدير العام بوزارة العدل محمد عمارة، الذي أوضح آن المبلغ يحدده القاضي بناء على مدخول المحكوم عليه بالنفقة ، ويراعي في هذا الصدد ظروف المعيشة ، مؤكدا أن هذه الأمور غير ثابتة ويمكن مراجعتها حسب الظروف
كما تتولى مديرية النشاط الإجتماعي و التضامن التابعة لوزارة التضامن مهمة دفع النفقة في آجال أقصاها 25 يوما من تاريخ تبليغها بأمر قضائي و تدفع شهريا في حساب المستفيد،و بحسب مديرة النشاط الاجتماعي و التضامن بولاية الجزائر معوش صالحة مصالحها تعمل بجد حتى لا يطول أجل تسليم النفقة .
وتعتبر المبالغ المدفوعة من صندوق النفقة، دينا على الأب أو الزوج ويتم تحصيلها منه عبر مصالح بوزارة المالية بحسب بوقاس رشيد ممثل وزارة المالية، الذي أكد أن هناك جانبان من التحصيل أولهما وديا من خلال إعذار المحكوم عليه بالنفقة ، وفي حالة الامتناع عن الدفع يقوم أمين الخزينة الرئيسي المختص إقليميا بالتحصيل الجبري.
وينص قانون صندوق النفقة على معاقبة كل من يقدم تصريحات كاذبة ويلزم على كل من استلم مستحقات مالية بغير وجه حفق بإرجاعها.
المصدر : الإذاعة الجزائرية