يأتي مشروع القانون الذي يحدد المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ليضبط ويحدد "الطبيعة الحساسة والنوعية" لهذه المسؤوليات.
وقد ورد مشروع هذا القانون --الذي يضم 6 مواد-- بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور"إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة".
كما يأتي مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان -مثلما ورد في عرض أسابه- من أجل تنفيذ أحكام المادة المذكورة وذلك من خلال "تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ذات الطبيعة الحساسة والتي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها".
وفي هذا الشأن تحدد المادةالـ2 من مشروع هذا القانون،الوظائف المعنية، ويتعلق الأمربـ: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة ،والأمين العام للحكومة،والرئيس الأول للمحكمة العليا،ورئيس مجلس الدولة.
كما يتعلق الامر بمحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،و قائد اركان الجيش الوطني الشعبي،و قائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، و كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
وقصد تنفيذ هذا الإجراء،ينص مشروع القانون أيضا على "ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم".
من جانب آخر تمنح فترة انتقالية بـ6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه".
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية