
سيكون بإمكان كافلي طفل مجهول النسب تغيير لقب هذا الأخير ومطابقته مع لقب الكفيل، وفقا لأحكام مرسوم تنفيذي معدل ومتمم للمرسوم المتعلق بتغيير اللقب، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وتشير المادة الأولى مكرر من المرسوم المعدل إلى أنه"يمكن للشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل طلب تغيير اللقب العائلي للطفل، ومطابقته مع لقبه".
غير أنه، وفي حال كون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة فإنه"يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي"، حسب ما أوضحه المرسوم ذاته.
وفي حال تعذر ذلك،"يمكن لرئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل"وذلك "بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريح شرفي في شكل عقد رسمي، يصرح فيه وتحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى"، علما أنه بإمكان المعنيين تقديم طلب تغيير اللقب والوثائق المرفقة به عن طريق البريد الالكتروني.
ويشير المرسوم إلى أنه وعقب إستيفاء المراحل القانونية، أي نشر طلب تغيير اللقب وإنتهاء مهلة الاعتراضات المتعلقة بهذا التغيير (ستة أشهر) وعرض الملف على لجنة خاصة، 'يغير اللقب العائلي للطفل المكفول بموجب أمر من رئيس محكمة مكان ميلاد الطفل المكفول".
وفي حال كان هذا المقر خارج دائرة إختصاصه،"يقوم بإخطار وكيل الجمهورية المختص إقليما للقيام بذلك".