الـقانـون المتعلـق بتنظيم حـركة الـمـرور يصـدر بالجـريـدة الـرسـمية

صدر في العدد 12 للجريدة الرسمية القانون المتعلق بتنظيم وسلامة الحركة المرورية والذي جاء بعدد من التدابير الجديدة منها نظام النقاط في رخصة السياقة وكذا تشديد العقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور برفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.

ويهدف هذا القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليل من حوادث المرور التي وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة. ومن أهم الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني.

ومن خلال هذا النظام تمنح لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية و عقوبات جزائية حسب نوع المخالفة.

وخلال الفترة الإختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة.

ويتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و 10 نقاط في حالة الجنح. و بعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية ، حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الإختبارية.

كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح ، بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات ، حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.       

تشديد العقوبات ورفع الغرامات على المخالفات والجنح

كما يتضمن النص الجديد تشديدا للعقوبات ضد المخالفين لقواعد حركة المرور، حيث تم رفع الغرامات الجزافية حسب درجة المخالفة.

وبالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى المتعلقة أساسا بتقديم الوثائق واستعمال تجهيزات سيارة غير مطابقة فقد تم تحديد غرامتها الجزافية عند 2.000 دج مقابل 2.500 دج للمخالفات من الدرجة الثانية (اختراق الخط المتواصل و التوقف والركن العشوائي ...).

أما المخالفات من الدرجة الثالثة مثل عدم وضع حزام الأمان و التوقف أو الوقوف الخطيرين أو منع المرور فستطبق عليها غرامات ب 3.000 دج، في حين ستطبق غرامات ب 5.000 دج على المخالفات من الدرجة الرابعة مثل المناورات الممنوعة على الطرق السيارة والسريعة وسير المركبات بدون إنارة و مخالفة الأحكام المتعلقة بالتقاطع والتجاوز واجتياز خط متواصل و الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أوالإنصات بكلتا الأذنين بوضع خوذة التنصت الإذاعي والسمعي أثناء السياقة.

ويعاقب كل سائق مركبة تجاوز السرعة المسموح بها ب 30 بالمائة وأكثر بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000 و 50.000 دج.

كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنتين و غرامة من 20.000 إلى 50.000 دج كل سائق مركبة لنقل البضائع يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به 3.500كغ أو مركبة لنقل الأشخاص التي تشمل على أكثر من تسعة مقاعد وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة التي تسبب حادث مرور ينجم عنه قتل غير عمدي.

وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات بعد 45 يوما من تاريخ تسجيل المخالفة يتم تحرير محضر قضائي بعدم الدفع يتم توجيهه لوكيل الجمهورية.

وكنتيجة لذلك يتم رفع هذه الغرامات إلى 3.000 دج بالنسبة للمخالفات من الدرجة الأولى و 4.000 دج للمخالفات من الدرجة الثانية و 6.000 دج للمخالفات من الدرجة الثالثة و 7.000 دج للمخالفات من الدرجة الرابعة.

كما يتم سحب نقطتين إضافيتين من الرخصة بالنقاط في هذه الحالة.

ومن جهة أخرى يلزم النص الجديد سائقي مركبات نقل البضائع (أكثر من 3.500 كغ) ومركبات نقل الأشخاص التي بها أزيد من 9 مقاعد تزويد مركباتهم بجهاز تسجيل مدة السياقة والسرعة والمسافة المقطوعة"الكرونوتاكيغراف".

وسيتم خلق مجلس وزاري مشترك لدى الوزارة الأولى يتكفل بتحديد السياسة والإستراتيجية الوطنية للوقاية والسلامة المرورية والتنسيق بين مختلف الفاعلين في هذا المجال.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

الجزائر