تم رسميا اعفاء كل عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، من الرسم على القيمة المضافة، لكن في مقابل اكتتاب تعهد (أو دفتر شروط بالنسبة للمستوردين).
وأصبح ساري المفعول هذا القرار الذي من شأنه خفض أسعار الدواجن، بموجب مرسوم تنفيذي نشر بالجريدة الرسمية رقم 24.
ويتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-120 الذي وقع عليه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في 29 مارس 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.
ووفقا لهذا النص، "تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول لهذا المرسوم".
وبخصوص المواد والمنتجات الاخرى، الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، التي تعفى كذلك من الرسم على القيمة المضافة فيتعلق الامر على وجه التحديد بنخالة الذرة، نخالة القمح، نخالة البقول، بقايا صناعة النشاء، لب الشمندر، بقايا قصب السكر، مستحضرات لتغذية العجول، ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد، زنكباسيتراسين موجه لاستخدامه في صناعة الأعلاف الحيوانية، مركز معدني فيتاميني و/أونيتروجيني وغيرها من المستحضرات من النوع المستعمل لتغذي الحيوانات.
ويرتبط منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر الشروط والذي يجب أن يكون مرفوقا ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد.
واوضح المرسوم انه يجب ان يلتزم المستورد بإبلاغ المصالح الفلاحية المختصة إقليميا شهريا بما حققه من الواردات التقديرية، إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص به، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، قبل 15 يوما، مع إرفاق قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة، وكذا التصريح كل ثلاثة أشهر، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، بوجهة المنتجات المستوردة.
كما اوجب النص ان يخضع الاستيراد الإضافي للتعديل مرة واحدة ضمن البرنامج التقديري السنوي، مع التزام المستورد بتقديم عرض للأسباب المبررة لهذا التعديل.
وترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، دفتر الشروط المكتتب من طرفه كما ينبغي تسليم مقرر الاستفادة من الإعفاء المسلم من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، حسب المرسوم، الذي يؤكد بأن هذا المقرر لا يكون صالحا إلا لعملية استيراد واحدة.وتسلم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
ومن أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعين على المستورد أن يقدم إلى مصالح الجمارك، زيادة على المقرر، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة لهذا الغرض من المصالح الجبائية.
اما بالنسبة لعمليات الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المصنعة محليا، فإن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يرتبط باكتتاب المنتج أو المحول أو المجمع، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم.ويتم اكتتاب التعهد لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا.
ويرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المنتجات المحلية، بتقديم المنتج أو المحول أو المجمع لأغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة، للمصالح الجبائية المختصة إقليميا، التعهد، مؤشرا عليه من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، وبهذا، تسلم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
كما اوضح النص ان عمليات استيراد وبيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن تخضع إلى الرقابة البعدية من طرف الفرق المختلطة (الضرائب-الجمارك-التجارة)، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ونص المرسوم كذلك أن عدم احترام التعهدات المكتتبة من طرف المستورد أو المنتج أو المحول أو المجمع، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من طرف المصالح الجبائية، ومصالح الجمارك، والمصالح الفلاحية المختصة إقليميا وكذا مصالح وزارة التجارة، يعرض إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.