دفتر الشروط لقطاع السمعي البصري : احتــرام قواعد وأخلاقيات المهنة

يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري ، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته و وسيلة كيفية بثه.

يحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48"بالتزام الحياد والموضوعية و الامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية".

وتنص نفس الأحكام على"الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و لغايات منافية لقيم التسامح"و"عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص"واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى وكذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.

وفي نفس السياق تنص المادة 49 على أن يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية وكذا البيانات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام".

للتذكير أكد وزير الاتصال حميد قرين أول أمس الاثنين بتيبازة أن سلطة ضبط السمعي البصري صادقت مؤخرا على دفتر الشروط الذي أعدته الحكومة.

للتذكير تم تنصيب سلطة ضبط السمعي البصري منذ 10 أيام من قبل الوزير الأول عبد المالك سلال وفقا للقانون 04-14 الصادر يوم 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري.

وستمارس هذه السلطة  دورها كمنظم للمجال السمعي البصري الجزائري.

وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.

تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بالسهرعلى"حرية النشاط السمعي البصري وضمان الموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري".

وفي مجال الرقابة يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين والتنظيمات السارية وضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغات الوطنية.

كما يتعين عليها أن تراقب"بكل الوسائل الملائمة" موضوع ومضمون وكيفييات برمجة الحصص الإشهارية.

وكان رئيس سلطة ضبط السمعي البصري زواوي بن حمادي قد صرح عقب تنصيبه بأن سلطة ضبط السمعي البصري لا يوجد لها "لا خصوم و لا أعداء"في قطاع السمعي البصري ، مضيفا أنها تنوي العمل مع وسائل الإعلام كشركاء لها.

وأضاف أنه سيعمل على تقييم وضع القطاع السمعي البصري ، مشيرا إلى أنه"ما يبقى بعد ذلك إلا تطبيق القانون".  

سلطة ضبط السمعي البصري: السهر على ضمان الموضوعية والشفافية

وبخصوص مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ينص القانون في مادته 54 على انه من بين مهام السلطة"السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام"و"السهر على ضمان الموضوعية والشفافية".

وفيما يخص الضبط والمراقبة، تنص المادة 55 على أن سلطة ضبط السمعي البصري تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبت فيها وتمنح الترددات وتسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.

كما تسهر سلطة الضبط على"احترام المبادئ والقواعد المطبقة عل النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط وتطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها".

وفي مجال تسوية النزاعات تنص نفس المادة (55) على أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.

كما تحقق سلطة الضبط في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.  

عقـوبات إدارية وإعذارات وغرامات مالية

فيما يخص العقوبات الإدارية تنص المادة 98 من هذا القانون على انه"في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري باعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في اجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.

في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101 إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه وأما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.

وتحدد المادة 102 حالات سحب الرخصة في حين تنص المادة 103 على الأنماط التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق. وبخصوص الأحكام الجزائية تتراوح الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بين مليوني دينار (2.000.000 دج) وعشرة ملايين (10.000.000 دج) .

وعلى سبيل المثال تنص المادة 107 على انه يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون.

وجاء في نفس المادة أن الجهات القضائية المختصة تقوم بمصادرة الوسائل والمنشئات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري.

دفتر الشروط حول السمعي البصري: أخلاقيات المهنة ومحتوى البرامج والمراقبة على رأس الأولويات

يضم مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط المحدد للقواعد المفروضة على جميع خدمات البث التلفزي أو الإذاعي العديد من الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة و محتوى البرامج والمراقبة على المترشحين التقيد بها.

ويضم مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت وأج عل نسخة منه 11 فصلا (89 مادة) يتعلق بالإحكام العامة لأخلاقيات المهنة والعلاقات مع الهيئات ومحتوى البرامج والبرمجة والقضايا المرفوعة للهيئات القضائية.

كما يضم أحكاما تتعلق بالأطفال والمراهقين والعلاقات مع المواطنين والعلاقات مع الموظفين والإشهار والرعاية والإقتناء عبر التلفزيون والمراقبة.

وفي الفصل الخاص بالأحكام العامة لدفتر الشروط المنصوص عليها في قانون السمعي البصري 2014 ورد أن أحكام هذا المرسوم تطبق على جميع خدمات البث السمعي البصري التي تبث"بواسطة الساتل أوالترددات أوالبث الأرضي أوعن طريق الساتل أو عبر وسيلة تشفير".

وينص على أن مهام الخدمات العمومية المسندة إلى مصالح الإتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي محددة في دفتر الشروط السنوي المحدد بموجب تعليمة لوزارة الإتصال مضيفا أن العلاقات الخاصة المتعلقة بكل خدمة عمومية موضوعاتية ستخضع لدفتر شروط ملحق بالمرسوم المتعلق بترخيص إنشاء هذه الخدمة.

ويقدم المرسوم تعريفا لخدمة السمعي البصري (القناة التلفزيونية) على أنها خدمة اتصال سمعي بصري تابعة للقطاع العمومي و كذا خدمات الإتصال السمعي البصري الموضوعاتي المرخصة.

كما يوضح أن خدمات الإتصال السمعي البصري تتكون كذلك من القنوات الموضوعاتية المرخصة التي أنشئت من قبل مؤسسات وهيئات و تنظيمات تابعة للقطاع العمومي أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.

وينص مشروع المرسوم على أن مدراء خدمات الإتصال السمعي البصري للقطاع العمومي وخدمات الإتصال السمعي البصري الموضوعي المرخص المعينين"مسؤولين عن خدمات الإتصال السمعي البصري"هم من يكفلون البرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة   مضيفا أن البرامج التي تبث من قبل خدمات الإتصال السمعي البصري الموضوعاتي المرخصة يجب أن تكون مطابقة للهدف من الموضوع.

ويسهر هؤلاء المسؤولون على منع"كل عبارات الإساءة والسب والشتم والقذف ضد رئيس الجمهورية أو المؤسسة"التي يمثلها.

وفي مجال إعداد القواعد المتعلقة ببرمجة و بث البرامج يسهر هؤلاء المسؤولون كذلك على احترام القيم الوطنية و رموز الدولة التي يحددها الدستور ومتطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطني والنظام الجمهوري وكذا المصالح الإقتصادية والدبلوماسية للوطن.

كما يتعين عليهم السهر على احترام المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للوطن و المرجعيات الدينية الأخرى و الديانات الأخرى وحماية الفئات الهشة واحترام حق الشرف والحياة الشخصية للمواطن وكذا حماية الأسرة.

وتنص المادة 9 من هذا النص على أن"كل بث للمعلومات السمعية البصرية تخص الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين تخضع لترخيص مسبق من السلطات المعنية".

وتحدد طرق تنفيذ هذه المادة بقرار وزاري لوزراء الإتصال والدفاع الوطني والداخلية.

دفتر الشروط لقطاع السمعي البصري: تحديد العلاقات مع المؤسسات والأطراف الأخرى

يحدد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط الخاص بكل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي القواعد العامة التي تحكم علاقاتها مع المؤسسات والأطراف الأخرى.

وفي إطار الأحكام المتعلقة بالعلاقات مع المؤسسات يتعين على وسائل الإعلام المعنية "تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة العمومية المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة".

وجاء في مشروع المرسوم الذي تحصلت وأج على نسخة منه أن وسائل الإعلام المعنية ملزمة كذلك ب"الإيداع القانوني لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور لدى الهيئات العمومية المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول".

ويتعين على مسؤولي مصالح الاتصال السمعي البصري التوفر على وحدة أرشفة الكترونية على أن يتم حفظ الوثائق في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.

وتتم الأرشفة"لدى الهيئة العمومية المؤهلة لذلك"في حين"يخضع استعمال الأرشيف لإبرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لذلك".

وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية ينص المشروع على أن"ممارسة حق الإعلام لا تسمح في أي حال من الأحوال ببث حصص أو صور أو نقاشات أو وثائق تتطرق للقضايا المتواجدة لدى الجهات القضائية".

ويمارس هذا الحق"في كنف احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق". وبالتالي يلتزم مسؤولو وسائل الإعلام السمعي البصري ب"عدم إفشاء معلومات أو بث وثائق مرتبطة بتحقيق قضائي جاري".

كما يلتزمون ب"عدم إصدار أو بث تقارير عن نقاشات محاكمة تتعلق بوضع الأشخاص وبث صور ورسوم حول كامل أو جزء من ظروف جريمة لا يسمح التشريع الساري المفعول بثها".

وفيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالأطفال والمراهقين يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام "عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل والمراهقين كما هي محددة في الاتفاقيات الدولية والتشريع الساري المفعول".

وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالعلاقات مع المواطنين يفرض مشروع المرسوم على وسائل الإعلام وضع تحت تصرف جمهور المتفرجين والمستمعين معلومات تواصل تمكنهم من التعليق وإبداء آرائهم واحتجاجاتهم بشأن البرامج.

وتلتزم الأطراف التي تتلقى التعليقات والاحتجاجات بالرد عليها"وفقا للشروط التي تحددها سلطة ضبط السمعي البصري".

كما يحدد النص القواعد والشروط التي تحكم مشاركة المواطنين المدعوين لأي حصة. وبشأن الأحكام المتعلقة بعمال مؤسسات النشاط السمعي البصري تمنح الأولوية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف.

وتنص الأحكام على أن مسؤولي وسائل الإعلام ملزمون باحترام واجباتهم إزاء هيئات الضمان الاجتماعي ، لاسيما من حيث التصريح بجميع موظفيهم.

أهم أحكام المشروع التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط لقطاع السمعي البصري

تخضع لأحكام مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط لقطاع السمعي البصري جميع المؤسسات التي تقدم خدمات السمعي البصري التي تبث"بواسطة الساتل أو الترددات أوالبث الأرضي أو عن طريق الساتل أو عبر وسيلة تشفير".

- بموجب المرسوم يسهر مسؤولو المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات على منع "كل عبارات الإساءة والسب والشتم والقذف ضد رئيس الجمهورية أو المؤسسة"التي يمثلها وكذلك على احترام القيم الوطنية و رموز الدولة التي يحددها الدستور ومتطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطني والنظام الجمهوري وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للوطن.

- يلزم مشروع المرسوم التنفيذي كل وسائل الإعلام السمعية البصرية بعدم الترويج للعنف وعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف اتجاه أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة وعدم المساس بنزاهة إي شخص على قيد الحياة أو متوفى.

- على وسائل الإعلام أن تضمن حرية التعبير لتيارات التفكير والرأي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة والشفافية والاستقلالية طبقا للتشريع والقوانين السارية المفعول.

- الالتزام بالإنصاف والموضوعية وعدم خدمة مصلحة أو قضية مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح.

- يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية أن تستجيب لكل الطلبات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري ومنحها نسخة من الاتفاقية التي أبرمتها مع الهيئة المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

-عدم إلحاق الضرر بحقوق الطفل والمراهقين والى الحياة الشخصية للشخصيات العامة أو الترويج للإقصاء والتحريض والقذف بحق أشخاص.

- فيما يخص الأحكام المتعلقة بالعلاقات مع المواطنين يفرض مشروع المرسوم على وسائل الإعلام وضع تحت تصرف جمهور المتفرجين والمستمعين معلومات تواصل تمكنهم من التعليق وإبداء آرائهم واحتجاجاتهم بشأن البرامج.

- ضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني (60 بالمائة على الأقل من البرنامج المبث مخصصة للحصص الوطنية المنتجة محليا)

-استعمال فقط اللغة العربية و/أو اللغة الأمازيغية في الاشهارات واللجوء إلى استعمال لغة أجنبية --في حالات يتطلب اللجوء إليها--بعد ترخيص من سلطة الضبط.

-ممارسة حق الإعلام لا تسمح في أي حال من الأحوال ببث حصص أو صور أو نقاشات أو وثائق تتطرق للقضايا المتواجدة لدى الجهات القضائية ويمارس هذا الحق في كنف احترام قرينة البراءة والحياة الخاصة وسرية التحقيق.

- توفير وحدة أرشفة الكترونية على أن يتم حفظ الوثائق في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.

- وضع تحت تصرف جمهور المتفرجين والمستمعين معلومات تواصل تمكنهم من التعليق وإبداء آرائهم واحتجاجاتهم بشأن البرامج.

- تمنح الأولوية للموارد البشرية الجزائرية في التوظيف مع ضمان تنظيم دورات تكوينية و احترام الواجبات إزاء هيئات الضمان الاجتماعي لاسيما من حيث التصريح بجميع الموظفين.

- مضامين الإشهار يجب أن تكون حقيقية وقانونية مع ضمان احترام القيم الوطنية وعدم التعدي على مصداقية الدولة.

-لا يتعدى الوقت المخصص للإشهار أكثر من 6 دقائق لكل ساعة ولا تفوق المدة الزمنية للومضة الإشهارية 3 دقائق.

- منع كل رعاية لبرنامج سمعي بصري من طرف حزب سياسي أو مترشح للانتخابات.

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية