مجلس الوزراء : هذه قائمة الوظائف و المسؤوليات التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها

درس و صادق مجلس الوزراء المجتمع يوم أمس الثلاثاء بالجزائر تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.

و أوضح بيان مجلس الوزراء أن أحكام مشروع القانون تخص فيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية كل من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر و مسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

و بالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون  حسب المصدر ذاته المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي و ينص كذلك على أن هذه الأخيرة يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي.

و يستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية مشيرة إلى أن هذه الأخيرة يحددها القانون.

كما تنص المادة 63 على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".

و جاء مشروع القانون التمهيدي هذا عقب تعليمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه المادة من مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه في فبراير 2016.

وكان رئيس الدولة قد أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد في يناير 2016 بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور (التي أصبحت المادة 63 في الدستور المصادق عليه) التي "ستحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة".

توسيع المادة 63 جاء انسجاما مع المادة 27 التي تعد حكما جديدا تضمنه مشروع مراجعة الدستور.

و تنص المادة 27 على أن "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة".

كما ورد في هذه المادة أن الدولة تسهر "على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي".

و كانت المادة 63 قد أثارت جدلا حاد قبل المصادقة على الدستور إذ تباينت آراء شخصيات سياسية ورجال قانون حول هذه المادة ودعوا إلى مراجعة هذا الحكم بطريقة تسمح لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بالمشاركة في جهد تنمية البلاد.

واعتبر معارضو هذه المادة أن هذه الأخيرة تقصي الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج.

وفي هذا السياق  أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن المادة 63 من الدستور مكنت "لأول مرة في تاريخ البلاد من التطرق إلى مسألة الجزائريين مزدوجي الجنسية" موضحا أن "هذه المسألة لا ينبغي أن تثير أي جدل لأن الأمر يتعلق فقط ببعض الوظائف السامية في الدولة".

الجزائر, سياسة