عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء عبد المجيد تبون في منصب الوزير الأول خلفا لعبد المالك سلال حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أنه"عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني قدم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم استقالته واستقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأضاف المصدر نفسه أن"رئيس الجمهورية هنأ الوزير الأول المغادر عبد المالك سلال وأعضاء الحكومة على العمل الذي قاموا به".
وحسب بيان رئاسة الجمهورية فإنه "وفقا للمادة 91 الفقرة 5 من الدستور عين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية البرلمانية السيد عبد المجيد تبون وزيرا أولا"،مشيرا إلى أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".
وشغل الوزير الأول عبد المجيد تبون العديد من الوظائف أخرها وزيرا للسكن والعمران والمدينة.
ولد عبد المجيد تبون الذي هو أيضا عضو باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني بتاريخ 17 نوفمبر1945 بالمشرية ولاية النعامة، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، اختصاص اقتصاد ومالية (1965-1969 )
وقد شغل تبون عديد الوظائف في الإدارة كما تقلد عدة مناصب وزارية ، حيث تولى منصب وزير منتدب بالجماعات المحلية (1991-1992 ).
وعين وزيرا للاتصال والثقافة سنة 1999 ، ثم وزيرا للسكن والعمران في (2001-2002 ) وعاد تبون لوزارة السكن والعمران سنة 2012 ، التي توسعت في سنة 2013 لتشمل المدينة .
الوزير الأول الجديد متزوج وأب لخمسة أبناء تولى منذ جانفي 2017 ، مهام وزير التجارة بالنيابة اثر مرض الوزير الراحل بختي بلعايب .
وقبل ان يتولى هذه المناصب شغل تبون منصب أمين عام بولايات ، الجلفة أدرار باتنة والمسيلة ، كما شغل واليا لولايات أدرار ، تيارت وتيزي وزو.
صلاحيات الوزير الأول وفقا للدستور المعدل في 2016
يباشر السيد عبد المجيد تبون بداية من يوم غد الخميس مهامه الرسمية كوزير أول، حيث سيقوم بعد تسليم المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بتنسيق عمل الحكومة التي يعين رئيس الجمهورية أعضاءها بعد استشارة الوزير الأول الجديد، حسب ما ينص عليه الدستور في مادته 93.
يحدد الدستور الجزائري صلاحيات الوزير الأول الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
كما يقدم الوزير الأول عرضا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني كما يمكن له إصدار لائحة، حسب ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وتنص المادة 95 على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، إذ يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.
وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم موافقته مجددا على المخطط المعروض عليه وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر, كما ورد في المادة 96.
وتلزم المادة 98 الحكومة أن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، الذي يعرض على مناقشة عامة للنواب يمكن أن تختتم بلائحة، كما يمكن أن يترتب عنها إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس طبقا لأحكام المواد 153 و154 و155.
كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة الحكومة ويمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
وتحدد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية، كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج