عرض وزير التجارة سعيد جلاب هذا الأربعاء أمام أعضاء مجلس الأمة نص مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون رقم 09-03 لسنة 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش .
وأوضح جلاب خلال عرضه لنص المشروع في جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس انه من بين أسباب مراجعة هذا القانون هو رفع اللبس و تفادي التأويل المحتمل لبعض أحكامه بحيث تم توضيحها و تفسيرها بشكل دقيق.
كما أشار أن تطبيق القانون السابق في الميدان اظهر بعض النقائص التي تتطلب تكييفه مع المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية و استدراك النقائص المسجلة و لاسيما فيما يتعلق بالإجراءات الرقابية.
و من بين التعديلات الرئيسية لهذا المشروع ذكر الوزير اضافة عبارة " إدراج الإحالة على التنظيم" في المادة 11 بحيث ستكون هاته الفقرة سندا قانونيا لإعداد خصائص و متطلبات المطابقة لبعض المنتوجات فضلا عن تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج بند جديد ينص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع عن طريق التنظيم.
و من بين التعديلات أيضا استحداث "حق العدول" لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك وفقا للمعايير الدولية كما تم استبدال مصطلح "الرفض المؤقت" بـ "الدخول المؤقت" في المادة 53 مع إضافة بعض التوضيحات الضرورية لتفادي الغموض في المادة 54 و التي توضح أحكامها الحالات المرخص بها بالدخول المؤقت للمنتجات .
و بالاضافة إلى ذلك يقر مشروع القانون إجراء معاينة لمدى مطابقة المنتوج في حالة الدخول المؤقت على مستوى مؤسسات متخصصة أو المناطق تحت الجمركة فضلا عن إضافة تعديلات وتكييفات في بعض المواد المتعلقة بالعقوبات منها لا سيما إدراج مادتين جديدتين و هما المادة 73 مكرر التي تتعلق بالمخالفة المرتبطة بعدم احترام الخصائص التقنية للمنتوج المنصوص عليها في المادة 11 و المادة 78 مكرر المتعلقة بحق العدول.
كما تضمن مشروع القانون ايضا إدخال مبدأ الغلق الإداري للمحلات في المادة 65 مما سيسمح بتفسير واضح لأحكام هذه المادة و لاسيما التمييز بين التعليق المؤقت للنشاط و الغلق الإداري للمؤسسة .