أكد وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي, هذا الأربعاء, أن القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية والقانون المعدل لقانون العقوبات "سيعزز المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة مختلف الوضعيات و الأزمات".
وفي كلمة له بالمجلس الشعبي الوطني, عقب المصادقة على مشروعي القانونين, أوضح الوزير أن النصين من شأنهما "تعزيز المنظومة القانونية بأحكام قادرة على مواجهة الوضعيات والأزمات".
كما يكتسي النصان -أضاف يقول- "أهمية كبيرة بالنسبة لبلادنا ومجتمعنا ومن المنتظر ان يكون لهما اثرا مباشرا على اخلقة الحياة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية" و"هو ما تصبو الى تحقيقه الجمهورية الجديدة التي نضطلع الى بنائها بخطى ثابتة دون أي إقصاء أو تمييز بين الجزائريين".
و سيكون لهذين النصين دور كبير في "أخلقة وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت المجال الخصب لاستفحال وتفشي مختلف أشكال التمييز والكراهية والتي من نتائجها المباشرة" كما قال "المساس باستقرار المجتمع ونشر العنف وثقافة عدم التسامح".
وسيسمح القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات لبلادنا للتصدي لبعض "أشكال الإجرام التي تهدد الامن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة" ومن شأنه أيضا "سد الفراغ التشريعي" الذي تعاني منه منظومتنا القانونية في مجال "تسيير الازمات الكبرى والتصدي للجرائم الناتجة عنها".
و عليه ستمكن احكام هذا القانون من التصدي للخروقات المسجلة للتدابير التي اتخذتها الدولة في سبيل مجابهة تفشي كورونا وردعها والمحافظة بذلك على الصحة العمومية.
كما ستعمل, من جانب اخر, على مكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تحول دون أخلقة الحياة الاجتماعية وتمس بسياسة الدولة في دعم الفئات الهشة من خلال محاربة الممارسات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لمستحقيها, حسب وزير العدل.
وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني, بالإجماع على مشروع القانون في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, سليمان شنين و بحضور وزير العدل حافظ الأختام ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة العلنية قد اكتفت بعرض الوزير زغماتي لمشروعي القانونين والاستماع إلى التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس .
وعقب ذلك رفعت الجلسة لتستأنف بعد أربع ساعات للتصويت على مشروعي القانونين بعدد النواب الحاضرين طبقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس بخصوص اكتمال النصاب.
وللتذكير فقد كان مكتب المجلس قد وافق في اجتماعه الاثنين على طلب ذات اللجنة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة باللجوء إلى المناقشة المحدودة وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها جراء جائحة كورونا.
مشروع القانون...
وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية.
ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وأوضح الوزير بالمناسبة أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات.
وأمام هذه الافعال يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات الى سبع سنوات وغرامة من 500 الف دينار الى 700 الف دينار جزائري.
وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها.
وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها.
وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 الف الى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
وفي المحور الثاني ينص مشروع القانون على تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين.
وفي هذا الإطار يقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100ألف دينار جزائري إلى 300 الف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست الى سنتين وبغرامة بين 60 الف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث الى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 الف و500 الف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
كما يضم مشروع القانون أحكاما لتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام وهذا بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي طالتهم أثناء ممارسة مهامهم.
ويقترح النص في حالة الاهانة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف الى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 الف الى 1000.000 دج.
كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 200 الف الى 500 ألف دج.
وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 الف دج.
وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار.
وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة.
أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات اذ يقترح المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الاسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 الف إلى 300الف دج.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات.
وترفع العقوبة الى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 الف و1000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات.
اما المحور الاخير من نص المشروع فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والاعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب.
وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 الف و300 الف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب.
كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 الف الى 300 الف دج.