المجلس الشعبي الوطني: تزكية 4 مشاريع قوانين تجارية وجزائية

زكّى نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس، 4 مشاريع قوانين تجارية وجزائية، تتصل بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية، والإجراءات الجزائية، وحماية مستخدمي السلك الطبي، فضلاً عن قانون جديد لمحاربة عصابات الأحياء.

في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، جرت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة لإفريقية الموقع بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس 2018.

وعقب التصويت، أكد وزير التجارة كمال رزيق أنّ دخول هذه المنطقة سيمكّن الجزائر من الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والفرص المتاحة في القارة السمراء.
وفي إطار هذه الاتفاقية، سيتّم الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية للتجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 90 % من بنود التعريفات الجمركية خلال فترة تمتد على 5 سنوات بالنسبة للدول النامية و10 % للدول الإفريقية الأقل نموا بدايةً من جانفي القادم.

وتشكّل نسبة 10 % المتبقية تعريفات تخص المنتجات الحساسة، سيتّم تحرير 7 % منها تدريجيًا في غضون 10 سنوات بالنسبة للدول الأطراف النامية و13 % بالنسبة للدول الأطراف الأقل نموًا، وهو ما يعتبر ميزة هامة لحماية المنتوج الوطني.

وبحسب الوزير، فإنّ نسبة 3 % من بنود التعريفات الجمركية مستثناة من التحرير الجمركي بما يعادل 491 تعريفة، منوّهًا إلى أنّ حجم التبادلات التجارية الجزائرية مع المنطقة الإفريقية جد ضعيفة في الوقت الحالي والتي لا تتجاوز 3 % من إجمالي المبادلات، حيث تحتل المرتبة الـ20 من إجمالي الدول المورّدة للقارة.

وبحسب نفس المسؤول تتم معظم هذه المبادلات مع دول شمال إفريقيا المشمولة ضمن منطقة التجارة العربية الحرة، وتفسّر هذه الأرقام الضعيفة بكون معظم الدول الإفريقية عير منخرطة في التكتلات الاقتصادية الإفريقية، وهو ما أدى إلى ضعف تنافسية المنتجات الجزائرية في ظل رسوم جمركية تتراوح بين 45 و65 من المئة، ورغم هذه العوائق إلاّ أنّ اهتمام المصدّرين – بحسب الوزير - بالسوق الإفريقية، حيث سجّلت المنتجات الجزائرية دخول 24 دولة إفريقية بين 2016 و2019 .
وسجّل الميزان التجاري بين الجزائر ودول إفريقيا قفزة من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019 بنسبة بلغت 964 %.
ومن شأن الجزائر الاستفادة من حجم الناتج الداخلي الخام للقارة الإفريقية البالغ 2.5 مليار دولار.
وجرى التأكيد أنّ توقيع هذا الاتفاق سيجعل من الدول الإفريقية قوة تفاوضية مع تكتّلات دول القارات الأخرى، والمشاركة في الاقتصاد العالمي بالنظر إلى ما تمتلكه إفريقيا من قدرات وثروات.

وفي منظور أستاذ الاقتصاد هواري كيقرسي: "المرحلة القادمة تتطلب عملاً ونشاطًا اقتصاديين كبيرين، نظرًا لوجود عدة متعاملين، وتقتضي المرحلة القادمة أيضا إعادة النظر وإعادة تكييف المناخ الاستثماري والدولي للولوج للقارة الإفريقية، وبما أننا تأخرنا في انجاز هذا العمل، فعلى الأقل نوضّح منهجية عمل لهذا الولوج في المرحلة القادمة".

وسيمكّن هذا المشروع بحسبه، الجزائر من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية , مما يفتح لها آفاقا واسعة لتكون فاعلا في القرارات المصيرية الدولية.

قانون الإجراءات الجزائية على المحكّ   

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمّم لقانون الإجراءات الجزائية.  

ويندرج هذا النص في إطار "الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها".

وبموجب هذا الأمر، سيتم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.

وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص القانون المصادق عليه على تمديد الاختصاص الاقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي "يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها".

وتهدف مراجعة الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة"، وتنص أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المكرّسة في صيغتها الحالية قاعدة امتياز التقاضي التي تعطي لفئة محددة من الموظفين السامين في الدولة الحق في ألا تتم متابعتهم والتحقيق في القضايا التي يكونون متهمين فيها إلاّ أمام المحكمة العليا.

وعليه، يمنح هذا الأمر فئات الموظفين السامين في الدولة إمكانية متابعتهم ومحاكمتهم أمام جهة قضائية غير تلك المختصة إقليميًا، عملاً بالأحكام العامة

للاختصاص المنصوص عليها في المواد 37، 40 و329 من نفس القانون من أجل حسن سير العدالة.

في المقابل، وتفاديًا لأي تعسف في المتابعات ضد هذه الفئات من الموظفين، ينص هذا الأمر على ألاّ تحرّك الدعوى العمومية ضدهم إلاّ من قبل النيابة العامة.

إقرار قانون توفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدّل والمتمّم لقانون العقوبات المتضمن توفير الحماية الجزائية لمستخدمي السلك الطبي.

وتضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، "توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة و الخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذلك معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمس بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى".

وينص القانون على وضع "نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم" إضافة إلى "ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات".

إلى جانب ذلك، يهدف الأمر إلى "ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الإستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية".

ويقترح هذا الأمر "تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه، قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال، مع إقرار عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة حبسًا، فضلاً عن فرض عقوبات جنائية تصل إلى المؤبّد والإعدام للأفعال الخطيرة.

وتتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من مئتي ألف إلى خمسمائة ألف دينار.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام تطبق غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار، ويُضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.  

تمرير قانون الوقاية من عصابات الأحياء 

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، هذا الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن الوقاية من عصابات الأحياء.

ويقترح نص القانون "معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة".

وحسب النص المصادق عليه، فإنّ "عصابة الأحياء" هي "كل مجموعة مكوّنة من شخصين أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء".

ويشمل هذا النص القانوني، الاعتداء المعنوي "كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق.

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على "عقوبات بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وبغرامة من 300 ألف إلى مليون دينار كل من ينشئ، أو ينظّم عصابة أحياء ينخرط أو يشارك بأي شكل كان في عصابة أحياء مع علمه بغرضها، أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".

ويعاقب بالحبس من "عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون دينار إلى مليوني دينار كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أي قيادة كانت، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد، إذا ترتّب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة.

وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، وتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، والغرامة من مئتي إلى 700 ألف دينار، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وقعت المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع ليلاً".

و"يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من مئتي إلى 500 ألف دينار كل من يشجّع أو يموّل عن علم، بأي وسيلة كانت عصابة أحياء أو يُنشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدّم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء مكانًا للاجتماع أو الإيواء، أو من يخفي عمدًا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب".

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون "إنشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرّضه على الحكومة، فضلاً عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وإخطار السلطات المعنية بذلك".

ويضمن هذا النص أيضا "حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم وتيسير لجوئهم إلى القضاء".

الجزائر