سلطة ضبط السمعي البصري: متابعات قضائية ضد القنوات التلفزيونية التي تمس بالحياة الخاصة للأطفال

نبهت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري هذا الاثنين إلى المتابعات القضائية التي تتعرض لها القنوات التلفزيونية الخاصة وكافة الدعائم الإعلامية الأخرى في حال المساس واستغلال الحياة الخاصة للأطفال.

وفي بيان مشترك حثت الوزارة وسلطة ضبط السمعي البصري "المخرجين والصحفيين ومُقدمي البرامج على الالتزام الصارم بهذا المنع تحت طائلة مباشرة متابعات قضائية ضد المخالفين لوضع حد لهذه الممارسات".

وأشار البيان في هذا الصدد إلى "تسجيل عديد التجاوزات المتعلقة باستغلال الطفل والمساس بسلامته المعنوية على شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات السمعية والبصرية الخاصة" مشددا أن "الضرر على سلوكه عاجلا أم آجلا كبير ولا جدال فيه".

وحسب المصدر ذاته، فإن تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك ويوتيوب) والقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة، مع تعميم لجوء الصحفيين إلى استقاء تصريحات أطفال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصلة قرابة مع عائلة أو جيران ضحايا اختفاء أو اختطاف أو قتل، يعتبر "انتهاكا صارخا واجراميا لحقوق الطفل".

ومن جهة أخرى، تأسف نفس المصدر لتسجيل حالات "اقحام الطفل في حركات احتجاجية ذات طابع سياسي واجتماعي ومهني وتحريضه على ارتكاب أعمال تخريبية مثل تحطيم لوحات الملصقات خلال الحملات الانتخابية وكذا استغلاله من قبل القنوات التلفزيونية الخاصة في برامج تخص انشغالات اجتماعية أو خلافات عائلية دون مراعاة الأخطار المترتبة عاجلا أم أجلا على صحته النفسية".

واعتبرت كل من وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري أن "متابعة ومرافقة الطفل خلال جميع مراحل نموه تكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى المخاطر العديدة على سلامة هذه الفئة الهشة جسديا وعقليا ونفسيا في آن واحد ".

وذكر البيان في هذا الصدد بالنصوص التشريعية التي تم سنها من أجل حماية الطفل من أي شكل من أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال أو أي مساس بسلامته الجسدية و المعنوية و الجنسية".

و ذكرت وزارة الاتصال وسلطة ضبط السمعي البصري في بيانهما المشترك بنص المادة 10 من القانون 12-15 المؤرخ 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل، التي جاء فيها أنه "يمنع، تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".

وينص القانون المذكور في المادتين 140 و 141 على عقوبات جزائية "ضد كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل و كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام".

مجتمع