سكنات عدل: اعتماد الطرق الإلكترونية رسميا لمعالجة الطلبات

صدر في الجريدة الرسمية رقم 73 قرار وزاري تم  من خلاله رسميا اعتماد الطرق الالكترونية كوسيلة لمعالجة طلبات الاستفادة من  سكن في إطار برامج البيع بالإيجار.

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي والذي يعدل ويتمم القرار  المؤرخ في 23 يوليو 2001 المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار  البيع بالإيجار وكيفيات ذلك.

وبموجب هذا القرار, تبلغ الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره المكتتبين,  بالطرق الإلكترونية أو برسالة موصى عليها, قرار القبول أو الرفض المعلن من قبل  اللجنة, أو كل وثيقة أخرى معدة من طرف مصالحها.

كما "يجب على كل صاحب طلب اقتناء سكن في إطار البيع بالإيجار زيارة مرة واحدة  في الشهر, على الأقل الموقع الإلكتروني للوكالة www.aadl.com.dz".     

وفقا لنفس النص," تثبت  الوثائق المرسلة بالطرق الإلكترونية, تلقائيا, بوصل  استلام إلكتروني أثناء تفحص الموقع الإلكتروني و/ أو تحميلها من طرف المرسل  إليه يبين تاريخ وتوقيت الاستلام وكذا الاجال النهائية".

من جهة أخرى, صدر في نفس العدد من الجريدة الرسمية قرار وزاري اخر يتضمن  نموذجا جديدا لعقد البيع بالإيجار.

ويتعلق الأمر بالقرار المؤرخ في 30 أوت الماضي المعدل للقرار المؤرخ في 23 جويلية 2001 والمتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار. 

وبموجب النموذج الجديد للعقد,  يمنع منعا باتا على المستأجر المستفيد, أثناء  فترة البيع بالإيجار, أن يؤجر مسكنه أو التنازل عنه للغير, بصفة كلية أو جزئية  أو يمارس فيه أي نشاط حر أو تجاري.

و يترتب على عدم تسديد ثلاثة أقساط شهرية بعد تبليغ المعني باعذارين, مدة كل  منهما 15 يوما برسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام أو أي وسيلة قانونية أخرى,  فسخ هذا العقد على مسؤولية المستأجر المستفيد وحده.

وفي حالة التسديد الكلي لثمن المسكن, يبقى المستفيد ملزما بدفع كل التكاليف  المتعلقة بالأجزاء المشتركة للمتعهد للترقية أو القائم بإدارة أملاك الذي يتم  تعيينه لهذا الشأن, وهذا طبقا للتنظيم المعمول به, حسب نفس المصدر.

مجتمع