افتتحت هذا الخميس فترة الطعون الخاصة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للاستحقاقات الرئاسية المقررة لـ 18 أفريل المقبل, حيث سيكون بإمكان الناخبين تقديم اعتراضاتهم على عمليات التسجيلات و الشطب إلى غاية الاثنين المقبل.
و تأتي هذه المرحلة بعد اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما, حيث ينص القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 19, على حق كل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية في "تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي".
و قد حددت آجال تقديم هذه الاعتراضات بالعشرة أيام الموالية لتعليق اختتام عملية مراجعة القوائم الانتخابية و يخفض هذا الأجل إلى 5 أيام في حالة المراجعة الاستثنائية, حيث تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية الانتخابية التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة أيام.
و استنادا إلى النظام الانتخابي فإنه يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة "في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية".
و يمكن للمعنيين -حسب المادة 21 من ذات النص- تسجيل الطعن خلال "خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار" و "ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض" بالنسبة لمن لم يتم تبليغهم.
أما بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, فيشير القانون ذاته إلى أن الطعون تسجل "بمجرد تصريح لدى أمانة الضبط و يقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا أو محكمة الجزائر (...) التي تبت فيه بحكم, في أجل أقصاه خمسة أيام دون مصاريف الإجراءات و بناء على إشعار عادي يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة أيام", مع العلم أن حكم المحكمة يكون "غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن".
للتذكير, تعتبر القوائم الانتخابية دائمة, حيث تتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة, غير أنه "يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها".
و كانت الهيئة الناخبة قد قدرت في آخر استحقاقات نظمتها الجزائر (الانتخابات المحلية لـ 23 نوفمبر2017) بـ 772 883 22 ناخب.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، حمزة خوذري، أن : " قانون الانتخابات يعطي الحق لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية أن يقدم اعتراضا حول وجود أي شخص مسجلا بطريقة غير قانونية أمام اللجنة الانتخابية الإدارية المختصة خلال 10 أيام من اختتام المراجعة الانتخابية وفي حالة المراجعة الاستثنائية فيخفض الأجل إلى خمسة أيام".