صدر في العدد الاخير للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك بين وزارة التجارة ووزارة المالية يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر.
واوضح القرار الوزاري المشترك، الممضى من قبل وزير التجارة، كمال رزيق ووزير المالية، عبد الرحمان راوية، والصادر في الجريدة الرسمية رقم 44، ان تجارة المقايضة الحدودية "تكتسي طابعا استثنائيا وتستهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في ولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف دون سواهم".
وحسب نص القرار، "يمكن ان يمارس تجارة المقايضة الحدودية أي شخص طبيعي أو معنوي مقيم في الولايات المعنية ومسجل في السجل التجاري بصفته تاجر جملة وتتوفر لديه هياكل للخزن والوسائل الملائمة لنقل البضائع على سبيل الملكية أو الاستئجار".
ويحدد الوالي المعني، حسب نفس المصدر، "بموجب قرار، كل سنة، قائمة تجار الجملة المرخص لهم بإنجاز عمليات تجارة المقايضة الحدودية".
كما يمكن للوالي ان يسحب رخصة ممارسة تجارة المقايضة الحدودية من التاجر الذي لم يقم بأي عملية استيراد او تصدير خلال السنة المعنية أو الذي لم يحترم الاحكام التشريعية والتنظيمية التجارية والجمركية والجبائية والمتعلقة بالطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
وتقتصر تجارة المقايضة الحدودية مع المالي والنيجر بالنسبة للمنتوجات الجزائرية على البضائع التالية: التمور الجافة ومشتقاتها باستثناء الانواع الاخرى من دقلة نور، الملح الخام والمنزلي، الاشياء المنزلية المصنوعة من البلاستيك والالمنيوم والزهر والحديد والفولاذ، البطانيات، منتوجات الصناعة الحرفية والتقليدية والفنية، الالبسة الجاهزة، الصابون ومسحوق الصابون، الزيتون وزيت الزيتون، العسل، الاواني البلاستيكية، مواد التنظيف ومواد التجميل والنظافة الجسدية.
اما المنتوجات القادمة من المالي والنيجر فتقتصر على الماشية الحية من فصيلة الابقار والاغنام والماعز والجمال، الحناء، الشاي الاخضر، التوابل، قماش العمائم وقماش تاري، الذرة البيضاء، المانجو، الخضب الاحمر، العسل، اغذية الانعام، الالبسة ذات الطابع التارقي، وعاء تمناست توارق، العطور والمراهم الجلدية، اقمشة تانفا، اقمشة تاسغنست، الصمغ العربي، الملح الخشن والمنزلي، كما تشمل قائمة المنتوجات القادمة من المالي والنيجر أقمشة بازان، كل منتجات الصناعة التقليدية والحرف، الجلود والجلود المعالجة، العطور المحلية، المنتجات غير المدرجة من الطب التقليدي غير المعتمدة، الفول السوداني، عناصر تركيب الخيام، زبدة كاريتي للاستعمال التجميلي، السكر المخروط، السجاد، الاسماك، طحين الاسماك، المكسرات بكل انواعها، الفواكه الإفريقية، طحين الذرة، الكركدية، الالبسة والاقمشة ذات الاستعمال المحلي، فاكهة الاناناس وجوز الهند وكذا اكواب واباريق الشاي.
واشار النص الى ان "دخول البضائع المستوردة الى التراب الوطني يبقى مرتبطا باحترام قواعد والتزامات الطب البيطري والصحة النباتية"، مضيفا كذلك انه "يجب الا تشكل البضائع، موضوع تجارة المقايضة، خطرا على صحة المستهلك".
ويترتب على استيراد البضائع في إطار تجارة المقايضة الحدودية اكتتاب تصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك مطابق للالتزام بتصدير المواد الجزائرية في اجل ثلاثة اشهر، حسب نص القرار، مضيفا انه "يجوز منح تمديد الاجل لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر كحد اقصى غير قابلة للتمديد". كما اوضح القرار انه "لا يمكن ان يتجاوز مبلغ المنتوجات المشتراة قصد التصدير المبلغ المصرح به عند الدخول".
واضاف نفس المصدر ان عمليات التصدير التي تتم في إطار تجارة المقايضة الحدودية تكون موضوع تصريح لدى الجمارك وترفق به نسخة من التصريح بوضع البضائع المستوردة موضع استهلاك وفواتير شراء المنتوجات التي يراد تصديرها، مشيرا الى ان هاته المستندات يجب ان ترافق التاجر المعني حتى اجتياز الحدود.
غير انه، عندما يكون التصدير قبل الاستيراد، يجب على تاجر الجملة ان يكتتب التزاما يكفل استيراد البضائع موضوع التبادل في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر، حسب النص، محددا ان الكفالة تعادل 10 بالمائة من قيمة البضاعة المصدرة.
كما اورد النص انه "لا يمكن تسويق البضائع المستوردة في إطار تجارة المقايضة الحدودية خارج الحدود الإقليمية لولايات ادرار وإليزي وتمنراست وتندوف".
واضاف القرار الوزاري المشترك انه يتم إنشاء لجنة يرأسها الوالي المعني او ممثله تتشكل من ممثلي المصالح المحلية في إدارات التجارة والجمارك والضرائب والفلاحة، وتكون مكلفة بالتقويم الدوري لشروط إنجاز النشاط وتحديد الفارق في اسعار البضائع المسموح بها في تجارة المقايضة الحدودية وتنسيق عملها في مجال الإعلام. كما تحدد الكميات عند الاستيراد والتصدير، عند الحاجة، من طرف الوالي المعني، حسب وضعية السوق المحلية. كما تحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية وكذا قائمة البضائع المعنية بمناسبة التظاهرات الاقتصادية السنوية في شكل معارض أو معرض اقتصادي لخمسة عشر يوما، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير التجارة.