صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية، رقم 13، مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه.
و يتعلق الامر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-75 المؤرخ في 17 فبراير 2021، الممضى من قبل الوزير الاول، عبد العزيز جراد، و الذي يهدف الى تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه، حسب نص المرسوم.
و يقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة، حسب المرسوم الذي حدد ايضا الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البرية و البحرية لمحيط الحماية لجامع الجزائر.
و نص القانون على تكليف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، مضيفا انه تتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر، بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
و في هذا الصدد، اوضح المرسوم انه يتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر، مشيرا الى تكليف والي ولاية الجزائر بتنفيذ مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر، وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
كما اضاف المرسوم أن تحديد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه يتم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
و نص القانون كذلك على انشاء، تحت سلطة والي ولاية الجزائر، لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر، يتم تحديد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
و نص القانون، في سياق آخر، على تكليف السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر.
و اقر المرسوم التنفيذي بأن تتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر.
من جهة اخرى، اوجب المرسوم على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، مشيرا انه في جميع الأحوال، وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه أو إخفاء وجهه الجمالي.
كما اوجب القانون ان تحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر.
و فرض المرسوم كذلك على السلطات الإدارية المختصة العمل على إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية، موضحا انه يمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أو يشوه من صورته الجمالية.
و في هذا الصدد، نص القانون على استفادة أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بهذه الإجراءات من تعويض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
و في سياق آخر، نص المرسوم على منع ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية لجامع الجزائر بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق، إلا بترخيص خاص تسلمه الجهات المختصة.
و اضاف المرسوم كذلك انه يمكن، عند الضرورة، منع داخل محيط الحماية، تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.