عبد المؤمن خليفة يقر بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه

أقر عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك هذا الأربعاء أمام محكمة جنايات البليدة بوقوع تجاوزات قانونية في العقد التأسيسي للبنك بعد شهرين من دخوله الخدمة تمثلت أساسا في مخالفة المادة 139 من قانون الصرف و القرض.

و في رده على أسئلة قاضي محكمة الجنايات عنتر منور حول مخالفة المادة 139 من قانون الصرف و القرض المتعلقة بضرورة إخطار البنك المركزي بأي تعديل في القانون الأساسي اقر عبد المؤمن خليفة بمخالفة المادة.

و تمثلت المخالفة في عدم تبليغ بنك الجزائر المركزي تنصيب عبد المؤمن خليفة في منصب الرئيس المدير العام للبنك عوضا عن السيد قاسي علي الذي استقال من ذات المنصب بعد شهرين من بدء عمل البنك أي في جويلية 1998 بعد خلافات مع أعضاء مجلس الإدارة.

كما تمت مخالفة المادة بعدم إخطار البنك المركزي قيام قاسي علي بعد استقالته بتنازله عن أسهمه في البنك و التي قام عبد المؤمن خليفة بشرائها منه.

و كشفت المحاكمة عن حيازة الخليفة لـ 67 بالمائة من أسهم البنك فور تأسيسه فيما توزعت بقية الأسهم على أفراد عائلته و اثنين من المقربين إليه هما قاسي علي و عضو مجلس الإدارة قلمي عمار.

وقام الخليفة أيضا باستغلال أسهم والدته في البنك بعد وفاتها دون إخطار البنك المركزي بذلك.

و اعترف الخليفة بوقوع هذه التجاوزات و التي اكتشفتها أول لجنة تفتيش تقدمت من قبل البنك المركزي إلى  مقر الخليفة بنك بالشراقة في الفترة الممتدة ما بين 22 مارس إلى 29 جوان 1999 و قال ان محافظ البنك  لكصاسي أخطره  بضرورة تدارك الأمر.

و أشار عبد المؤمن خليفة إلى تقرير لكصاسي حول ملاحظات لجنة  التفتيش و الذي اعتبر أن تلك التجاوزات كانت عن "حسن نية".

و ذكر أن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل التي لم يكن هو ملما بها وقت حدوث الوقائع.

و ذكر انه كان يعتقد أن البنك المركزي مطلع على التغييرات التي حدثت ببنك الخليفة بعد أن قدم قاسي علي نسخة عن استقالته و قام بسحب إمضائه أمام الجهة المعنية بالبنك المركزي و لم يكن يدري ان عليه تقديم طلب مسبق لإتمام تلك التغييرات بما فيها شراء الأسهم.

من جهة أخرى, نفى عبد المؤمن خليفة تواطئه مع عمال و موظفين سابقين بفرع بنك التنمية المحلية بسطوالي للحصول أي قرض مالي بطريقة غير مشروعة .

و في رده لسؤال للقاضي عنتر منور حول عدم إيداع مبلغ 125 مليون دج قبل تحرير القانون الأساسي للبنك و إيداع 85 مليون دج فقط على شكل 3 صكوك نفى ذلك و قال انه دفع المبلغ كاملا لدى خزينة ولاية تيبازة .

و أشار انه لولا ذلك لما تحصل على سجل تجاري لإتمام باقي الإجراءات التأسيسية للبنك بما فيها الحصول على البطاقة الضريبية.

كما عاد عبد المؤمن خليفة في رده على أسئلة قاضي محكمة الجنايات إلى ظروف إنشاء وكالات و فروع البنك عبر التراب الوطني وكيفية تحويل الأموال و تقديم كشوفات بذلك و عن السبل الدعائية التي دفعت العديد من المؤسسات العمومية لإيداع أموالها بالبنك بدلا من بنوك عمومية.

و أكد الخليفة أن مشكل الإطارات الكفؤة لم يكن مطروحا في جميع فروع البنك كون موظفيه كانوا يعملون في نفس المجال سابقا لدى مؤسسات عمومية, موضحا انه لم  يكن يشرف شخصيا على توظيفهم .

و سمح إنشاء بنك الخليفة لاحقا بتأسيس 10 شركات تعمل في عدة مجالات انطلاقا من مؤسسة الخليفة للطيران وصولا إلى إنشاء قناة تلفزيونية.

تجدر الإشارة أن عبد المؤمن خليفة متابع أمام محكمة جنايات البليدة عن تهم تكوين جمعية أشرار و التزوير في محررات رسمية و السرقة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و الرشوة و الإفلاس بغرض التدليس. وقد حوكم غيابيا في سنة 2007 و صدر في حقه إدانة بالسجن المؤبد.و يبلغ عدد المتورطين في القضية 76 متهما منهم 21 موقوفا فيما يفوق عدد الشهود 300 شخصا.

هذا و قد صرح محامي الدفاع عن رفيق عبد المؤمن خليفة ، أن الثغرة المالية التي اكتشفت سنة 2003 و التي بلغت 2.3 مليار دينار بقيت في الجزائر و لم تحول إلى الخارج، و ان موكله ترك هذه الأموال عند مغادرته الجزائر في ودائع البنك المركزي و بنك الخليفة.

و أكد المحامي مروان مجحودة أن هناك وثائق ستقدم إلى هيئة محكمة الجنايات تتضمن تقارير مفتشية من البنك المركزي و المفتشين الخاصين ببنك الخليفة و غيرها من الملفات التي سيكشف عنها خلال المحاكمة.

كما أوضح مصفي بنك الخليفة بادسي منصف أنه بعد تصفية البنك بقي ما قيمته 10 ملايير دينار ستوزع على الضحايا الذين بلغ عددهم 11ألف ضحية طالبت بتعويضات خلال محاكمة 2007، فيما تم رفض 04آلاف طلب آخر.

من جانبه، رجح المحامي سيدي السعيد سمير أن يتم النظر في الطلبات المدنية و المعنوية التي رفضت محكمة الجنايات تأسيسهم كطرف مدني سنة 2007، موضحا انه و بعد مراجعة المحاكمة بعد النقض، سيتم إعادة النظر في محاكمة 2007 على أساس قراءة أمر قرار الإحالة المكون من 170 صفحة و إعادة التحقيق النهائي أمام محكمة الجنايات.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية + واج

الجزائر