الخبير الدستوري بوزيد لزهاري للإذاعة: الوزير الأول غير "ملزم" دستوريا بتقديم استقالته بعد المصادقة على الدستور الجديد

قال بوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة السابق والمختص في القانون الدستوري إن الوزير الأول وطاقمه الحكومي غير ملزم دستوريا بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية بعد المصادقة على الدستور الجديد لكن الرئيس يملك صلاحية إنهاء مهام الوزير الأول في أي لحظة طبقا للمادة 77 من الدستور، مؤكدا أن الحكومة ملزمة بالإسراع في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور الجديد حتى يتسنى للمواطنين  ممارسة حقوقهم.

وأوضح السيناتور السابق لدى استضافته ضمن برنامج ضيف الصباح هذا الأحد أن الحديث عن استقالة الحكومة وحل البرلمان سابق لأوانه رغم إقراره بإمكانية حدوثه إذا ما ارتأى الوزير الأول أن الواقع يحتم تقديم استقالته وفقا للمادة 86 من الدستور، كما يمكن لرئيس الجمهورية إنهاء مهامه وتعيين وزير أول جديد بعد استشارة الأغلبية وفقا للدستور الجديد على أن يتم تعييين الطاقم الوزاري بعد استشارة الوزير الأول.

وحول ما إذا كانت الأغلبية من نصيب حزب جبهة التحرير الوطني أو التجمع الوطني الديمقراطي أو كليهما معا، أكد لزهاري أن الأغلبية التي يعنيها الدستور هي الأغلبية النسبية التي تمكن من تمرير برنامج الحكومة، مضيفا أن الأغلبية لا تقتصر على حزبي الأفلان أو الأرندي في ظل الديمقراطية التي تمكن التحالفات تحت قبة البرلمان من تشكيل أغلبية مضادة وعليه بحسب الخبير الدستوري فالاستشارة تكون على هذا الأساس.  

 وعن آجال الانتهاء من إصدار كامل القوانين العضوية بعد المصادقة على الدستور الجديد ، أوضح لزهاري أنه بالعودة إلى بيان مجلس الوزراء الذي تم خلاله المصادقة على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور ، نجد أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات للحكومة بأن تشرع فورا في إعداد القوانين التي ينص عليها الدستور مؤكدا أن الحكومة الحالية أو الحكومة الجديدة ملزمة بالشروع فورا في إعداد هذه القوانين حتى يتسنى تجسيد التعديلات الجديدة على أرض الواقع فمثلا حق التظاهر السلمي يبقى شعارا فقط إذا لم يتم إصدار القانون الخاص به وكذا الحال بالنسبة للحق في الحصول على المعلومات والإحصائيات والوثائق لابد من ممارستها من خلال إصدار القوانين الخاصة بها، مشيرا إلى أن القوانين العضوية تمس بصفة عامة المسائل الدستورية والمصادقة عليها يحب أن تكون بالأغلبية المطلقة وضرورة مرور نصه على المجلس الدستوري أي أن رئيس الجمهورية ملزم بإخطار المجلس الدستوري بالقوانين العضوية عكس القوانين العادية، فمثلا – يقول لزهاري- "قانون الجمعيات قبل تعديل الدستور كان قانونا عاديا وأصبح قانونا عضويا بموجب الدستور الجديد الذي ينص على أنه يتم العمل بالقانون العادية إلى حين إصدار القوانين العضوية في نفس الموضوع دون أي يحدد إطارا زمنيا لأجال إصدارها "

  وأضاف ضيف الصباح أنه مباشرة بعد عملية التصويت والمصادقة على القانون التضمن تعديل الدستور، سيقوم رئيس الجمهورية بإصدار نص التعديل في الجريدة الرسمية طبقا للمادة 126 من الدستور التي تقول بأن رئيس الجمهورية يصدر القوانين خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه للنص وعليه فإن الآجال لن تحسب من يوم التصويت والمصادقة على الدستور الجديد وإنما بعد أن يسلم رئيس البرلمان – رئيس مجلس الأمة-النص النهائي لرئيس الجمهورية وذلك بعد ترتيب وتنسيق أحكام الدستور وهي العملية التي من الممكن أن تستغرق أياما.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية  

الجزائر