
أعلنت وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي ان المستخدمين المخالفين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي، لديهم أجل 21 سبتمبرالمقبل لتسوية وضعيتهم.
و أوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة، جواد بوركايب، أن "هناك إجراء جديد تقررمرحلة انتقالية لتسوية وضعيات المستخدمين المخالفين للقانون الجاري حيث سيمنح لهم أجل (60) يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي (23 يوليو-21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي".
و أكد ذات المسؤول أن هذه الاحكام المقررة في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف إلى "تشديد" الاجراءت القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي.
و يتعلق الأمر بمضاعفة الغرامات بعشر مرات مقارنة بتلك التي كانت في القانون رقم 14-83 المؤرخ في 2 يوليو 1983 المكمل و المعدل و المتعلق بواجبات العمال في مجال الضمان الاجتماعي.
و بالتالي سيمكن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهم من جهة و تشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي في اجل 60 يوما دون الخضوع لأي عقوبات و لا غرامات خلال هذا الأجل من جهة اخرى.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

