استحدث التعديل الدستوري الأخير الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لما لها من أهيمه في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها بحيث أدرج أحكامها ضمن المادتين 193 و194.
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي يتضمن 53 مادة والذي تحصلت واج على نسخة منه، إلى تجسيد مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية ومصداقية الانتخابات وتكريس دولة القانون وتعزيز التجربة الديمقراطية مع تدعيم الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كما يأتي استحداث هذه اللجنة تتويجا لتجربة طويلة للجزائر في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها وكذا الاستجابة للمقترحات البناءة التي عبرت عنها العديد من فعاليات المجتمع بمناسبة جولات المشاورات المنظمة بمناسبة مسار الاصلاحات السياسية.
ويتضمن القانون العضوي المنشئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي الى تكريس استقلالية هذه الهيئة العليا وحيادها وطابعها التمثيلي من خلال تجسيد جملة من التدابير كالطبيعة
القانونية التي تتمتع بها والتي تعطيها الاستقلالية التامة في التسيير وكذا استقلاليتها المالية.
كما ينص المشروع على ان الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم اختياره من بين الشخصيات الوطنية بعد استشارة الاحزاب السياسية قبل تعيينه من طرف رئيس الجمهورية.
وتضم هذه الهيئة، علاوة على الرئيس 410 عضو نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم انتقاؤهم من بين الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني.
كما ينص هذا القانون العضوي على تشكيلة موسعة للهيئة العليا بما يسمح لها بضمان رقابة العملية الانتخابية عبر كامل التراب الوطني وخارجه.
وينص أيضا على الشروط الواجب توفرها في أعضائها وكيفيات انتقائهم من بين القضاة وأعضاء من لجنة خاصة عالية المستوى يرأسها رئيس المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للكفاءات المختارة بعنوان "المجتمع المدني".
كما يشترط أن يكون التمثيل وطنيا عبر كل ولايات الوطن وحتى من الجالية الوطنية بالخارج.
ويخول الدستور للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحيات رقابية واسعة قبل الاقتراع وأثناءه وبعده، حيث تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.
وأثناء عملية الاقتراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المترشحين في حضور عمليات التصويت والتأكد من احترام توزيع أوراق التصويت والحرص على توفر هذه الأوراق وباقي العتاد الانتخابي وكذا التأكد من احترام المواقيت افتتاح واختتام مكاتب التصويت.
وبعد عملية الاقتراع، فان هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا في التأكد من ضمان السير القانوني لعملية الفرز وضمان للمترشحين ممارسة حقهم في تسجيل احتجاجاتهم بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إلى ضمان حقهم في الحصول على نسخ المحاضر المتعلقة بالفرز.
وقصد أداء أحسن لصلاحياتها حسب ما ينص عليه مشروع القانون العضوي المنشئ لها، تطمع هذه الهيئة العليا بجملة من الآليات تمكنها من التدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من أحد الأطراف المعنية بعملية الاقتراع، كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات ويمكنها عند الحاجة أن تطلب من النائب العام تسخير القوة العمومية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج