تم إنشاء لجنة محلية للتحقق من الاقتناء القانوني للمرجان بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارات الدفاع الوطني و الفلاحة التنمية الريفية و الصيد البحري و الأشغال العمومية والنقل صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
و حسب القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن إنشاء هذه اللجنة و تنظيمها وسيرها- و الذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 و المحدد لشروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان- تنشأ على مستوى كل ميناء معين للإنزال "لجنة محلية للتحقق" من المرجان الذي تم إنزاله.
و تقوم اللجنة بالتحقق من المرجان المنزل الذي يشكل حصة و المعروض من طرف ربان السفينة وفقا لعدد الشعب المصطادة و الوزن الإجمالي للمرجان المصطاد ووزن الجذوع و الأغصان و الرؤوس المشذوبة و قطر قاعدة كل شعبة و لون الشعب وكذا الآثار الطفيلية.
و تدوّن مجموع معطيات التحقق في السجل الخاص بالمحاضر المعدة بصفة فورية والمرقّم والمؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة.
وتقوم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات استنادا إلى محضر التحقق من المرجان المنزلي بإعداد "وثيقة تتبع المسلك"التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلّمها لصاحب الامتياز.
و تكلف اللجنة حسب أحكام القرار برفع الأختام بعد إنزال المرجان المصطاد و التحقق من المرجان المصطاد و أخذ صور عن كل حصة, و في حالة تجاوز الحصة المرخص بها تقوم اللجنة بحجز كميات المرجان المصطادة التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بتجاوزها و إعداد محضر معاينة التجاوز غير المرخص به.
و تسلّم اللجنة بدون مقابلي الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بها مرفقة بمحضر المعاينة للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي تقوم على الفور باحتسابها ضمن أصولها.
و يخضع المرجان المسلّم بدون مقابل للوكالة إلى التنظيم الجاري العمل به فيما يتعلق بالاقتناء القانوني وتتبع المسلك في مسار تسويقه.
و تتشكل اللجنة التي يرأسها مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا من ممثلين عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل و عن المديرية الولائية للنقل و المديرية الولائية للتجارة و المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية و الجمارك و الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.
و تتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات أمانة اللجنة.
و تمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري العمل به لاستغلال المساحة محل الامتياز, و تجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات على أساس الطلبات المقدمة من طرف ربان سفن صيد المرجاني حسب أحكام القرار الوزاري المشترك.