عقوبات تصل إلى المؤبد لعصـابات الاحيـاء ومــروعـي الـمواطنين

صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية الأمر المتعلق بالوقاية من عصابات الاحياء ومكافحتها والذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة، و قد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة  الوفاة. 

ويعتبر الأمر رقم 20 -03 المؤرخ في 30 أغسطس 2020 ، المتعلق بالوقاية من  عصابات الأحياء ومكافحتها، أن "عصابة أحياء" هي "كل مجموعة تحت اي تسمية كانت،  مكونة من شخصين (2) أو أكثر ، ينتمون إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب  فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي  حيز مكاني آخر، أو بغرض فرض السيطرة عليها،من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم او حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم ،  مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء ، ظاهرة أو مخبأة" .

وحسب نفس النص يشمل "الاعتداء المعنوي كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف  أو الرعب لدى الغير، كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو  الحرمان من حق".

كما حددت نفس المادة معنى " السلاح الابيض" المتمثل في" كل الآلات والأدوات  والأجهزة القاطعة أو النافذة أو الراضة، وجميع الأشياء التي يمكن ان تحدث ضررا  أو جروحا بجسم الإنسان ، أو تشكل خطرا على الأمن العمومي كما هي محددة في  التشريع والتنظيم المتعلقين بالأسلحة الساري المفعول ".

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على عقوبات  بالحبس " من ثلاث (3)  سنوات إلى عشرة (10) سنوات و بغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك ، بأي شكل كان ، في عصابة أحياء، مع  علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء".

و تضيف المادة 23  أنه " يعاقب بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة  وبغرامة من 1.000.000دج إلى 2.000.000دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها  أية قيادة كانت.

وحسب نص المادة 25 "تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب على المشاجرة أو  العصيان أو الإجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. إذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة او العصيان او الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة تكون العقوبة  الحبس من سنتين (2) الى سبع (7) سنوات و الغرامة من 200.000 الى 700.000 دج. و  يضاعف الحد الادنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة اذا  وقعت المشاجرة او العصيان او الاجتماع ليلا".  

لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء

كما "يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم ، بأي وسيلة كانت ،عصابة احياء أو ينشر أفكارها 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة احياء ،  مكانا للاجتماع أو الايواء ، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء، وهو  يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الامر ، أو أنه محل بحث من  السلطات القضائية، اومن يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة احياء أو  يساعده على الاختفاء أو الهروب".

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها هذا الأمر "انشاء  لجنة وطنية للوقاية من عصابات الاحياء "، التي ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وعرضه على الحكومة ومتابعة تنفيذها من طرف السلطات العمومية المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من  عصابات الاحياء ،والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية  من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات  واخطار السلطات المعنية بذلك.

ويضمن هذا النص أيضا،حماية ضحايا عصابات الاحياء من خلال التكفل الصحي  والنفسي والاجتماعي، بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية  وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء.

الجزائر