الجريدة الرسمية: تحديد القواعد الجديدة المنظمة للتعاونيات الفلاحية

حددت الحكومة قواعد جديدة منظمة للتعاونيات الفلاحية و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 59 من الجريدة الرسمية.
و يهدف المرسوم الجديد الموقع من طرف الوزير الاول, عبد العزيز جراد نهاية سبتمبر الفارط الى تعديل و تكملة بعض الاحكام و الاجراءات الواردة في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ديسمبر 1996 المطبقة على التعاونيات الفلاحية.
و شمل التعديل ازيد من 20 مادة واردة في المرسوم التنفيذي لسنة 1996 منها المواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 15 و 27 و المادة 30.
وحسب ذات المصدر, فان التعاونيات الفلاحية توضع تحت سلطة وزير الفلاحة الذي يتولى اقتراح التنظيم الخاص بها و يتولى الوزير متابعة مراقبة تطورها ونشاطاتها، ومتابعة جرد ممتلكاتها.
أما بالنسبة للدائرة الاقليمية للتعاونيات الفلاحية, فانه يتم تحديدها عند إنشائها بالمنطقة التي توجد فيها مستثمرات أعضائها المؤسسين وعند الاقتضاء الضواحي القريبة منها.
كما يحدد هدف التعاونيات الفلاحية أساسا بالاحتياجات المهنية لمنخرطيها.
و حسب ذات المرسوم فانه يمكن للتعاونيات الفلاحية إنجاز أو تسهيل كل العمليات المتعلقة بإنتاج وجمع وتحويل وتوضيب وتخزين وتسويق وتصدير المنتوجات الفلاحية لمنخرطيها.
و عن اشكال التعاونيات الفلاحية, فيمكن ان تكون على شكل التعاونية الفلاحية للخدمات المتخصصة والتعاونية الفلاحية حسب الفرع و اخيرا التعاونية الفلاحية متعددة النشاطات.
و تقوم التعاونيات الفلاحية للخدمات المتخصصة بتقديم خدمات محددة بما فيها التموين بعوامل الإنتاج وكذا مهنة أو عدة مهن متعلقة بفرع من الفروع المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، السقي وصرف المياه.
بالإضافة إلى تسيير واستغلال منشآت تعبئة مورد الماء و الحواجز المائية والآبار الجماعية.
و تمثل التعاونيات الفلاحية متعددة النشاطات شكلا من التعاونيات التي تسعى لتحقيق عدة أهداف مرتبطة بتعدد أنشطة منخرطيها.
فيما يخص المؤسسين لهذه التعاونيات, فانه يجب عليهم قبل التأسيس أن يعبروا عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية بطلب خطي لدى السلطة المختصة.
و تنص المادة 27 من المرسوم في هذا الصدد انه "لا يمكن أن يتعدى عدد مرتفقي تعاونية فلاحية نصف عدد المنخرطين وفي حدود 50 بالمائة من رقم أعمالها".
بخصوص الاعتماد, فانه قد تبلغ قرارات الاعتماد أو رفض الاعتماد إلى رئيس التعاونية الفلاحية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، عندما يكون القرار من اختصاص وزير الفلاحة, وفي أجل لا يتعدى 15 يوما عندما يكون القرار من اختصاص مدير المصالح الفلاحية ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد.
وحسب المادة 62 فإن مجلس تسيير التعاونيات الفلاحية الذي يدعى المجلس يتكون من 5 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة..
و حسب المرسوم التنفيذي فان التعاونيات الفلاحية تخضع لمراقبة ومتابعة الوزارة المكلفة بالفلاحة ومصالحها غير الممركزة التي تهدف إلى ضمان الامتثال لجميع التعليمات التشريعية والتنظيمية المطبقة على التعاونيات الفلاحي
 

 

اقتصاد