صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف.
و عرفت الجلسة امتناع نواب حزب العمال عن التصويت وغياب نواب أحزاب تكتل الجزائر الخضراء الذين طالبوا من قبل سحب المشروع بسبب "تنافيه مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري".
و ترأس الجلسة العلنية رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و بلغ عدد النواب الحاضرين 284 نائبا و59 وكالة.
وعقب المصادقة على هذا القانون, أكد لوح أن الدولة الجزائرية "مصرة و مواصلة في الإصلاحات في قطاع العدالة في عمقها مهما أثارته من نقاش", مشيرا إلى انه بـ "الرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الجميع يتفق على ضرورة وضع إطار قانوني كفيل لضمان حماية المرأة وفقا للإستراتيجية التي صادقت عليها الحكومة".
وفي تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت جدد الوزير موقفه من مشروع القانون "الذي لم يتم إعداده تحت أي ضغط", مؤكدا أن القرار "سيادي للجزائر ولا يوجد إملاءات لا خارجية ولا غير خارجية بل هي إملاءات المجتمع جزائري" وقال الوزير في هذا الشأن :
نص القانون يراعى خصوصية المجتمع الجزائري الثقافية والدينية وبالمصادقة عليه تكون الجزائر قد عرفت مزيدا من التقدم في مجال الإصلاحات لسد الفراغ القانوني والتكفل بالظواهر التي يعرفها المجتمع في صمت ..... المضايقات التي تعاني منها المرأة سيما في الأماكن العمومية أفضت إلى "جرائم قتل في العديد من الأحيان
ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.
ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة القانونية إلا (في حالة وفاة الزوجة أين يكون الصفح عذرا مخففا فقط) حفاظا على فرص استمرار الحياة الزوجية.
كما ينص مشروع القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة الذي بحكم تكراره يبين إصرار على إيذاء الضحية ويتخذ العنف شكل التعدي الجسدي الذي لا تنجر عنه بالضرورة جروح كما يضع الصفح من قبل الضحية في هذه الحالات حدا للمتابعات الجزائية.
ولنفس الغرض تم تعديل المادة 330 من قانون العقوبات المتعلقة بالإهمال العائلي وتشمل إهمال الزوج لزوجته سواءً حاملا لتنص على حماية الزوجة من الإكراه والتخويف الممارس عليها من اجل حرمانها من مواردها مع التنصيص على الصفح لوضع حد للمتابعة القضائية.
أما الشق المتعلق بحماية المرأة من العنف الجنسي يقترح مشروع القانون استحداث مادة جديدة تجرم "كل اعتداء يرتكب خلسة أو بالعنف التهديد والإكراه ويمس بالحرمة الجنسية للضحية".
كما يقترح في نفس الإطار تعديل المادة 341 مكرر من قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جريمة التحرش الجنسي ومضاعفة العقوبة في حالة ما إذا كانت الضحية من المعاقين أو من المحارم.
وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.
المصدر : الإذاعـــــة الجـــزائرية