صادق نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاثنين على نصي المشروعين المتضمنين القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين.
وقد جرى التصويت خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, غنية الدالية, ومدير الدراسات بديوان وزير الدفاع الوطني, عرفي يوسف.
وقد أحيل على لجنة الدفاع الوطني بالغرفة السفلى تعديلان حول مشروعي القانونين تقدمت بهما الكتلة البرلمانية لحزب العمال يتعلقان بحصر الأفعال المتعلقة بواجب التحفظ والاحتراس في مجال إفشاء أسرار المؤسسات العسكري والمساس بوحدة الجيش.
وبعد دراسة تعديل المقترحين, توصلت اللجنة الى عدم قبولهما باعتبار أن هذين التعديلين يمسان بجوهر وهدف مشروعي القانونين.
وفي كلمة لها عقب المصادقة, إعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان النصين بمثابة "لبنة جديدة وركيزة قانونية لبناء صرح مؤسسة الجيش الوطني الشعبي".
وبموجب القانونين الأساسيين المصادق عليهما, يتعين على العسكريين المحالين على الاحتياط ان "يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".
وتنص الأحكام الجديدة الخاصة بضباط الاحتياط على أنه "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط, بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية, إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ".
وحسب نفس الأحكام, فان "أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, يشكل إهانة وقذفا, ويمكن ان يكون بمبادرة من السلطات العمومية محلا لسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول".
كما تم التنصيص على انه "يتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ, إلى التنزيل في الرتبة" .
أما مشروع القانون الأساسي للمستخدمين العسكريين فينص على واجب التحفظ الذي يتعين على العسكريين التحلي به عقب التوقف النهائي عن الخدمة.
وفي هذا الإطار, تجدر الإشارة إلى أن التشريع الساري المفعول الذي يسير هذا الواجب لم يوسعه ليشمل العسكريين الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم أو لا إلى الاحتياط.
وتلزم الأحكام الجديدة العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة أن "يظل ملزما بواجب التحفظ وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة, أن يكون محلا لعدد من الإجراءات" من بينها "سحب وسام الشرف ورفع شكوى, بمبادرة من السلطات العمومية, لدى الجهات القضائية المختصة طبقا للتدابير القانونية السارية المفعول والتنزيل في الرتبة".
وينص مشروع القانون أنه "يتعين على العسكريين المحالين مباشرة إلى الحياة المدنية, أن يتحفظوا عن كل فعل أو تصريح أو سلوك من شأنه الإضرار بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية".