مشروع قانون الصحة الجديد يقنن نزع الأعضاء والنشاط التكميلي

تضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع مشترطا "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية" كما ضم اقتراحا يمنع نزع الأعضاء البشرية دون الموافقة المسبقة والصريحة للمتبرع تحت طائلة عقوبة تصل الى 20 سنة حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة.


 وجاء في المادة 366 من نص المشروع أنه "لا يجوز نزع عناصر من الجسم الإنساني (...)دون موافقة المتبرع المسبقة والصريحة والحرة و النيرة ".

 و يقترح النص في المادة 392 منه عقوبة بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة و بغرامة مالية تتراوح بين 3 ملايين دج و 5 ملايين دج.

 و تتمثل هذه العناصر حسب المادة 365 في "الدم البشري ومشتقاته والأعضاء بما فيها النخاع العظمي ،والأنسجة وكل مادة أخرى تندرج ضمن موضوعه ".

 كما يمنع نفس النص في مادته 370 "نزع عناصر من الجسم الإنساني أو جمع مواده لأغراض علاجية، إلا إذا كانت المنافع الناتجة عنها أكبر من الأخطار التي قد يتعرض لها المتلقي مع الأخذ في الحسبان المعطيات العلمية".

 و من جهة أخرى نص القانون التمهيدي للصحة على "منع كشف هوية المتبرع للمتلقي وهوية المتلقي للمتبرع، ويمنع كذلك البوح بالمعلومات التي تمكن من التعرف في آن واحد على المتبرع نصر أو مادة من الجسم الإنساني والمتلقي" حسب المادة 369 منه.

 و يرخص المشروع من جهة أخرى إسقاط هذا المنع في حالة الضرورة العلاجية و في الحالات التي يكون فيها المتبرع والمتلقي ذوي قرابة".

 و يمنع هذا النص أيضا دفع مقابل مالي مهما كانت طبيعته عن "نزع عناصر من الجسم الإنساني وجمع مواده بغرض التبرع "حسب ما تنص عليه المادة 368 .

 و في الجانب الهيكلي نص هذا المشروع على استحداث وكالة وطنية تكلف بمتابعة زرع الأعضاء ومراقبته(...)".

 و يشترط المشروع ان "لا يجوز نزع أعضاء من شخص حي يقوم بالتبرع بها الا للمصلحة العلاجية المباشرة للمتلقي" كما اشترط تعبير "المتبرع كتابيا عن موافقته بعد إخباره مسبقا بالأخطار المحتملة التي قد تسببها عملية النزع".

 و من جهة أخرى يقترح المشروع منع "نزع أعضاء بغرض التبرع من جسم شخص حي قاصر أو عديم الأهلية (...) ،و كذا من جسم إنسان متوفي إلا لأغراض علاجية أوعلمية بعد معاينة الوفاة وإثباتها وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم" كما جاء في المادة 373 منه.

خريطة صحية تحدد مقاييس التغطية..

كما يقترح المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة خريطة صحية تشكل تصميما توجيهيا لمنظومة الصحة لضمان التغطية الصحية في جميع مناطق الوطن و لتحسين الخدمات الصحية.

 وأوضح المشروع فى فصل بعنوان "الخريطة الصحية والتصميم التنظيمي "أن "الخريطة الصحية تشكل التصميم التوجيهي لمنظومة الصحة بحيث تحدد مقاييس التغطية الصحية وتضبط الوسائل الواجب تعبئتها على المستوى الوطني والجهوي" حسب ما جاء في المادة 184 من المشروع .

 وتشير نفس المادة إلى الشروط الواجب مراعاتها في تصميم الخارطة الصحية و يتعلق الأمر ب"حوض السكان والمميزات الوبائية والصحية والجغرافية والديمغرافية والإجتماعية والإقتصادية لضمان التمكن من العلاج في كل نقطة من التراب الوطني و تحسين الخدمات المقدمة".

 و حسب المادة 185 "تهدف الخريطة الصحية إلى مايلي: توقع التطورات الضرورية لتكييف عرض العلاج، وتلبية حاجيات الصحة بصفة قصوى، إلى جانب تحديد تنظيم منظومة العلاج وتوضيح شروط إقامة الشبكات ما بين المؤسسات الصحية ".

 و من جهة أخرى فالخريطة الصحية "تحدد موقع المنشآت الصحية وطبيعتها و أهميتها بما فيها التجهيزات الثقيلة وكذا أنشطة العلاج الضروري للإستجابة لاحتياجات السكان".

 كما "تضبط حدود النواحي وشبكات التكفل بالمشاكل الصحية الخاصة" علما أنها "تخضع للتقييم و المراجعة دوريا كل ثلاث سنوات" كما جاء في نص المشروع التمهيدي.

 و بخصوص التنظيم الصحي فيهدف من خلال تصميمه الى "الحث على تكييف عرض العلاج وتكامله وكذا التعاون ،لا سيما بين المؤسسات والهياكل الصحية " حسب المادة 186 من النص.

المساعدة الصحية على الانجاب تقتصر على الحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم (مشروع) يتم اللجوء في حالة المساعدة الطبية على الانجاب للزوجين على الحيوانات المنوية للزوج و بويضة الزوجة دون سواهم و باستبعاد كل شخص آخر وفق أحكام المشروع التمهيدي للقانون الجديد المتعلق بالصحة.

 و يمنع المشروع الجديد التبرع أو الاعارة او البيع و كل شيء آخر من المعاملة الخاصة بالحيوانات المنوية و بالبويضات حتي بين الزوجات الضرات و بالاجنة الزائدة لأم بديلة أو امرأة أخرى أما كانت أو أختا أو إبنة.

 و يعرف نص المشروع المساعدة الطبية على الانجاب بالنشاط الطبي الذي يسمح بالانجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد طبيا. و قد تكون الغاية منها تفادي نقل مرض في غاية الخطورة للطفل.

 و تمنع المادة 389 من المشروع كل انسال للاجسام الحية المتماثلة جينيا فيما يخص الكائن البشري و كل انتقاء للجنس

منع بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر

 كما يمنع المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة بيع التبغ والمشروبات الكحولية للقصر والإشهار لفائدة هذه المواد حفاظا على صحة المواطنين كما يمنع الاشهار لفائدة مواد التبغ او الكحول.

 ويقترح نص المشروع في المادة 93 المتعلقة بالإدمان على التدخين "منع بيع التبغ أو مواد التبغ للقصر" كما يقترح ما جاء في المادة 99 من القسم المتعلق بالادمان على الكحول و المخدرات، منع "بيع المشروبات الكحولية للقصر".

 و يتضمن المشروع في مادته 87 في القسم المتعلق بالإدمان على التدخين ما يمنع أيضا الإشهار لفائدة المواد التبغية بحيث "يمنع كل شكل من أشكال الترقية والرعاية والإشهار لفائدة مواد التبغ".

 و جاء أيضا في القسم المتعلق بالإدمان على الكحول والمخدرات ،في مادته 98 ما "يمنع الإشهار لفائدة المشروبات الكحولية واستهلاكها وكل مادة أخرى مضرة بالصحة".

 ويقضي النص بصريح العبارة أنه على "منتجي ومستوردي مواد التبغ تبليغ السلطات الوطنية المختصة في هذا المجال كل المعلومات المتعلقة بتركيبة مواد التبغ وافرازاتها".

 و من جهة أخرى أبقى المشروع على مبدأ منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي الموجودة في التشريع ساري المفعول، إذ تنص المادة 92 منه ب"منع التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي ،باستثناء الأماكن المخصصة للتدخين".

 وقد خصص هذا المشروع المادة 90 للتعريف بالمواد التبغية حيث "تعتبر مواد تبغية ،المواد المخصصة للتدخين أو التنشيق أو المضغ أوالعلك ، ما دامت تحتوي على التبغ ولو بصفة جزئية".

 و يقترح المشروع شروطا جديدة غير معمول بها حاليا فيما يخص تسويق المواد التبغية إذ تنص المادة 88 منه أنه "يخضع تسويق المواد التبغية لاثبات لصيقة واضحة على الجانب الظاهري من العلبة تحمل انذارا عاما بعبارة "التدخين مضر بالصحة".

 و تضيف انه يجب، علاوة على الإنذار العام، اضافة على الجهة الكبرى من علبة السجائر "انذار خاص في شكل رسومات أو رموز مصورة صادرة عن السلطة الصحية".

 و في الجانب المتعلق بالوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات فيقترح نفس المشروع أن تضع الدولة برنامجا وطنيا للوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات كما أنها "تضمن الوقاية من الإدمان على الكحول والمخدرات عن طريق الإعلام والتربية الصحية والإتصال و كذا بكل وسيلة أخرى ملائمة ".

3 سنوات مدة الخدمة المدنية للأطباء ..

 يحدد مشروع الصحة الجديد مدة الخدمة المدنية للطبيب بثلاث (3) سنوات و يكون ذلك في أي مؤسسة عمومية أي دون الزامه بمنطقة محددة وفق احتياجات التنمية كما كان معمول به في السابق.

 و تقترح المادة 292 من الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية في المشروع المتعلق بالصحة إلغاء أحكام المادة 18 من القانون 84- 10 المؤرخ في 11 فبراير 1984 المتعلق بالخدمة المدنية.

 و تقضي المادة 18 من القانون المذكور بان "يمكن معادلة المدة الفعلية للخدمة المدنية حسب مناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية في اطار مخططات التنمية دون ان تقل عن السنة (1)" علما انه قبل سنة 2006 كانت المدة لا تقل عن السنتين (2).

 و وفق نفس المادة "تحدد دوريا عن طريق التنظيم المناطق و قطاعات النشاط و الوحدات الاقتصادية و مشاريع التنمية و حسب المؤهلات التي حظيت بالاولية".

 و يقضي المشروع الجديد أن يتم توظيف الممارسين المختصين من طرف المؤسسات العمومية للصحة دون أن يحدد إجبارية المناطق كما كان في القانون السابق.

 كما يقضي أن تفتح المناصب المالية بالمؤسسات العمومية التي تتولى توظيفهم طبقا للتنظيم المعمول به.

 و يلزم الممارسون الطبيون بالعمل لمدة ثلاث سنوات قبل تقديم أي طلب إستقالة أو تحويل و يوضح أن كيفيات تطبيق هذه المادة تحدد عن طريق التنظيم.

 و للاشارة فان قانون الخدمة المدنية ساري المفعول يحدد هذه الاخيرة بانها فترة عمل قانونية يقضيها الخاضعون لها لدى مؤسسة عمومية و تمثل مساهمة في التنمية و يكون التوزيع وفقا للحاجيات على الصعيدين القطاعي و الجهوي.

 و وفق نفس القانون "يتم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية و المتعددة السنوات، المعدة طبقا للمؤشرات و المقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية".

تقنين النشاط التكميلي في المؤسسات العمومية ويمنع خارجها..

 يتضمن المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالصحة جملة من المستجدات من بينها التأسيس لنشاط تكميلي لفائدة موظفي الصحة في المؤسسات العمومية لهذا القطاع مشترطا "ألا تفوق مدة هذا النشاط 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية".

 ويوضح نص المشروع في مادته 273 أنه "يؤسس لفائدة وموظفي الصحة اثناء العطلة الاسبوعية وبعد ساعات العمل القانونية نشاط تكميلي في المؤسسات العمومية للصحة باستثناء كل الهياكل الاخرى".

 و يخضع النشاط التكميلي في مؤسسة عمومية للصحة -- حسب المادة 278-- لجملة من الشروط منها "ألا تفوق مدة النشاط التكميلي 20 بالمائة من النشاط الأسبوعي للمصلحة المعنية والا يتجاوز عدد الأعمال المنجزة 20 بالمائة من تلك المنجزة في إطار النشاط العمومي".

 كما يشترط النص أن يمارس النشاط التكميلي "زيادة على مدة العمل القانونية وخارج ساعات الخدمة واثناء العطلة الاسبوعية وتحت رقابة ادارة المؤسسة العمومية للصحة المعنية".

 وأضاف المصدر أنه "يمكن أن يضمن هذا النشاط في هياكل الصحة الخاصة من طرف المهنيين ذوي النظام التعاقدي المنصوص عليها في المادة 250 التي تحدد شروطها عن طريق التنظيم".

 كما أشار المشروع التمهيدي إلى أن هذا "النشاط المأجور" يبقى يمارس من قبل مهنيي الصحة طبقا للتنظيم المعمول به "على أساس عقد بين المؤسسة الأصلية لمهني الصحة المعني والمؤسسة المتعاقدة".

 ويشمل النشاط التكميلي -- حسب المادة 274-- " الأعمال والعمليات الطبية والجراحية وغيرها" على أن يمارس " داخل المؤسسة العمومية للصحة على أساس عقد داخلي بين المؤسسة والفريق المعالج".

 وشددت المادة 276 على أن النشاط التكميلي يضمن "بصفة حصرية" مهنيو الصحة الذين لهم صفة الموظف ويمارسون نشاطهم بالمؤسسة المعنية.

 وأضافت الوثيقة انه "يمكن أن يمارس هذا النشاط من طرف مهنيي الصحة ذوي نظام التعاقد والمهنيون ذوي الجنسية الأجنبية والمهنيون الخواص على أساس عقد التزامات الطرفين والعقوبات في حالة عدم الالتزام من قبل مهنيي الصحة".

 و أوضح النص في ماته ال277 أن كيفيات ممارسة النشاط التكميلي "تكون محل دفتر شروط نموذجي لهذا الغرض يحدده الوزير المكلف بالصحة".

 وبشأن حدود مسؤولية القائمين بالنشاط التكميلي أشارت الوثيقة في مادتها 279 الى أن مهنيي الصحة المعنيين "يتحملون مسؤوليتهم" في القيام بالاعمال التي تدخل في اطار هذا النشاط، إذ "يعتبر كل اخلال بالالتزامات المحددة في المادة 278 "خطأ تأديبيا من الدرجة الثالثة طبقا للقانون 06-03 ل 15 يولي2006".

 

 

صحة