تم هذا الأربعاء بقصر الأمم بنادي الصنوبر الجزائر بالعاصمة التنصيب الرسمي للجنة الموسعة المشتركة لغرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس لشعبي الوطني) المكلفة بإعداد القانون الداخلي للدورة الاستثنائية للبرلمان الخاصة بالتصويت على مشروع قانون تعديل الدستور.
وأكد عبد القادر بن صالح, رئيس مجلس الأمة, خلال إشرافه على تنصيب اللجنة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني, محمد العربي ولد خليفة, أن البرلمان بغرفتيه "مطالب خلال الدورة الاستثنائية الخاصة بالتصويت على تعديلات الدستور" بقبول التعديلات أو رفضها".
وذكر بن صالح في كلمته أنه سيتم خلال الجلسة الاستثنائية للبرلمان المقررة الأحد المقبل "إعطاء الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمان لمدة 10 دقائق لتوسيع العمل البرلماني".
يذكر أن هذه اللجنة تتشكل من 60 عضوا من الغرفتين ويرأسها جمال ولد عباس, نائب رئيس مجلس الأمة والأكبر سنا في البرلمان, ستقوم بإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على الجلسة الاستثنائية للبرلمان الأحد القادم.
وتتواصل أشغال هذه اللجنة هذا الخميس بتحضير التقرير الذي يتضمن تقييمها وملاحظتها بعد عرض الوزير الأول عبد المالك سلال لمشروع تعديل الدستور مثلما أبرزه رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى.
من جهته أفاد رئيس لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة أمين شريط أن وثيقة مشروع تعديل الدستور ستحظى بمناقشة واسعة من قبل نواب الشعب بعد عرضها من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال لتقوم اللجنة بعد ذلك بوضع التقرير الذي يعرض يوم الأحد المقبل .
وفي السياق ذاته قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار الجيلالي إنه بعد استفاء المناقشات وضبط التقرير يعرض الوزير الأول مشروع تعديل الدستور أمام البرلمان للتصويت المباشر يوم الأحد المقبل.
الدستور الجديد يتوج الاصلاحات السياسية التي بدأت سنة 2011
ويأتي مشروع تعديل الدستور،تتويجا لمسارالإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة2011 ،حيث عرف جولتين من المشاورات السياسية سنتي 2011 و2014 أخذت طابع الحوار الوطني.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم السبت الماضي على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه لعرض مشروع هذا القانون.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن استدعاء البرلمان بغرفتيه جاء "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع هذا القانون و الذي يمكن --حسبه-- عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور طبقا للمادة 176 من الدستور".
وحسب المجلس الدستوري فإن المشروع "لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية".
وفي هذا الإطار تنص المادة 176 على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري،وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما،ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".
وكان مجلس الوزراء المجتمع يوم 11 جانفي المنصرم برئاسة الرئيس بوتفليقة قد صادق على مشروع هذا القانون الذي يهدف في أحكامه الى "إضفاء الضمانات السياسية الكفيلة بتفتح الممارسة السياسية وتوسيع فضاء الحريات وتعزيز دور الدولة في بعده الاجتماعي وقدرتها على توطيد التلاحم والوحدة الوطنية".
وعن الجانب القانوني لسير جلسة التصويت على المشروع فإن الدستور قد قد حدد "ثلاثة أرباع" من أعضاء البرلمان بغرفتيه للتصويت على المشروع مع الاشارة الى أن البرلمان يتكون من 462 نائبا بالغرفة السفلى و144 عضوا بمجلس الأمة وبالتالي فإن ثلاثة الأرباع تحدد ب455 نائبا.
وقد شمل مشروع هذا الدستور,101 مادة واستحداث 30 مادة جديدة علما أن التصويت عليه لن يكون مادة بمادة.
مشروع تعديل الدستور يعزز الديمقراطية و الوحدة الوطنية
ومن حيث المحتوى ورد مشروع الدستورفي خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أدرجت على مستوى بعض المؤسسات.
وبخصوص تعزيز الوحدة الوطنية يكرس النص الأمازيغية لغة وطنية و رسمية (المادة 3 مكرر) مع إحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وفيما يتعلق بتعزيز الديمقراطية،تنص الوثيقة في المادة 74 على أنه يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة. لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس هذا الإجراء (المادة 178).
كما سيتم تعزيز مكانة المعارضة في النص الجديد الذي يؤكد على وجه الخصوص بأنه يمكن للمعارضة إخطار المجلس الدستوري حول القوانين التي صوت عليها البرلمان.
وينص الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية يستشير الأغلبية البرلمانية لتعيين الوزير الأول و اللجوء إلى الأوامر الرئاسية في مسائل عاجلة خلال العطل البرلمانية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الموجهة لتعزيز مصداقية و نزاهة الانتخابات يعلن المشروع عن استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات على أن يتولى رئاستها شخصية مستقلة.
وقصد تعزيز استقلالية العدالة ينص المشروع،على حظر أي تدخل في سير العدالة كما يشدد على أن قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.
كما تنص الوثيقة على أن كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها يتعرض لسقوط مهمته البرلمانية و على أن البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر و على أنه يتم ايداع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و تهيئة الاقليم و التقسيم الاقليمي مكتب مجلس الأمة.