الجريدة الرسمية : صدور عدة مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات حساب أسعار ومنح تعويضات المنتجات النفطية في السوق الوطنية

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية, رقم 12,  عدة مراسيم تنفيذية تتعلق بمنهجيات و كيفيات حساب أسعار و تعريفات المنتجات  النفطية في السوق الوطنية و كذا شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي  تفرضها الدولة بالنسبة لها. 

و يتعلق النص الاول بالمرسوم التنفيذي رقم 21-63 المؤرخ في 11 فيفري 2021,  الذي يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في  السوق الوطنية و الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 19-13  المؤرخ في 11 ديسمبر  2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات.

و يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة  وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية.

و تتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية في  الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبقها المكررون والمحولون على الموزعين و  أسعار البيع التي يطبقها الموزعون على البائعين بالتجزئة و أسعار البيع التي  يطبقها الموزعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين, حسب النص, موضحا ان هذه  الأسعار موحدة عبر التراب الوطني.

و اضاف النص ان سلطة ضبط المحروقات تقوم سنويا بحساب وتبليغ أسعار الوقود  وغاز البترول المميع دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع  جميع الرسوم, مشيرا الى ان الأسعار تتضمن التكاليف التي يتحملها المكررون  والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10)   بالمائة من سعر التكلفة.

كما تم نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-64 المؤرخ في 11 فيفري 2021 و الذي يحدد  منهجية تحديد اسعار البترول الخام و المكثفات "عند دخولها المصفاة" و سعر بيع  الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز و الذي يهدف إلى تحديد منهجية  وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات "عند دخول المصفاة" وسعر بيع  الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية, تطبيقا لأحكام  المادتين 147 و 149 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر  2019 الذي ينظم  نشاطات المحروقات.

و صدر كذلك  بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21-65  المؤرخ في 11 فيفري 2021 و الذي يحدد شروط و كيفيات منح تعويضات للتبعات التي  تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية و الذي يأتي  تطبيقا لأحكام المادة 12 من من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر  2019  الذي ينظم نشاطات المحروقات.

و نص القانون على أن يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر  بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة من طرف البائعين إلى  الوزير المكلف بالمحروقات قبل 31 مارس من السنة, مصحوبا بكميات الغاز المتوقع  بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السوق الوطنية, موضحا أن مصالح الوزارة  المكلفة بالمحروقات تقوم بحساب مبلغ التعويض على اساس كميات الغاز التقديرية  الموجهة للبيع خلال السنة.

و اوضح النص أن مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة يساوي الفارق ما  بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولةي طبقا  للتنظيم المعمول به.

كما تضمن نفس العدد من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي رقم 21-66 المؤرخ في  11 فيفري 2021  الذي يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات و  المرسوم التنفيذي رقم 21-67 المؤرخ في 11 فيفري 2021 الذي يحدد إجراءات  انتقاء و تحديد الأسطح محل طلب استبقاء و مساحات الاستغلال و الأسطح المردودة.

و نشر كذلك بالجريدة الرسمية  نفسها المرسوم التنفيذي رقم 21-68 المؤرخ في 11  فيفري 2021 الذي يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي و تعريفة فصل  الغازات البترولية المميعة الذي نص اساسا على أن سلطة ضبط المحروقات تقوم  في  كل سنة بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على  مستوى التراب الوطنيي دون رسوم الاستهلاكي وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر. 

اقتصاد