أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، هذا الثلاثاء بالجزائر أن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم الأمر المتضمن قانون العقوبات يهدف إلى تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي عرفت انتشارا كبيرا هذه السنوات الأخيرة.
وأوضح الوزير خلال عرضه لذات المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أن الهدف من إعداد مشروع يعدل الأمر المتضمن قانون العقوبات هو "تجريم بعض الأشكال الجديدة للإجرام التي تعرف انتشارا كبيرا في السنوات الأخيرة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في بلادنا".
كما يندرج المشروع في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في شقه المتعلق بأخلقة المجتمع والإدارة والقضاء على الممارسات التي تعيق ذلك وكذا شقه المتعلق بدعم الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف والمتوسط.
كما يأتي المشروع، حسبما أضاف الوزير، في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد على إثر انتشار وباء كورونا حيث يرمي إلى سد الفراغ القانوني في مجال تسيير الأزمات المماثلة الذي أثر سلبا على نجاعة التدابير المتخذة من طرف الدولة لحماية الأمن والنظام والصحة العمومية.
وتنقسم أحكام المشروع إلى ثلاثة محاور متعلقة أولا بتجريم بعض الأفعال الماسة بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية.
ويتعلق المحور الثاني بتجريم بعض الأفعال التي من شأنها المساس بالنظام العام والأمن العموميين فيما يشمل الثالث تجريم بعض الممارسات غير النزيهة.
وأوضح الوزير بالمناسبة أنه في السنوات الأخيرة برزت بعض التصرفات أخذت شكل انحرافات تهدد اللحمة الاجتماعية مضيفا أن بعض الجرائم تم ارتكابها من قبل أشخاص تلقوا أموالا من جهات داخل وخارج الوطن وهي أفعال لا تشكل جريمة مستقلة بذاتها وإنما تنطوي تحت أوصاف أخرى واردة في قانون العقوبات.
وأمام هذه الأفعال، يقترح مشروع القانون تجريما خاصا لها بعقوبة خمس سنوات إلى سبع سنوات وغرامة من 500 ألف دينار إلى 700 ألف دينار جزائري.
وتسلط هذه العقوبة بمجرد تلقي الأموال بغض النظر عن تحقق الجريمة التي تلقى الأموال لأجل ارتكابها أو للتحريض عليها.
وتضاعف العقوبة إذا ما تم تلقي الأموال في إطار جمعية أو منظمة مهما كانت شكلها أو تسميتها.
وإذا تمت هذه الأفعال تنفيذا لخطة مدبرة داخل أو خارج الوطن، تكون عقوبة الحبس من خمس إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف إلى 1000.000 دينار جزائري مع معاقبة الفاعل بالعقوبات المقررة للجناية أو الجنحة المرتكبة إذا ترتب عن هذه الأفعال ارتكاب جناية أو جنحة.
كما ينص المشروع على مصادرة الأموال والأملاك والهبات والوسائل والأجهزة المستخدمة لارتكاب الجريمة والأموال المتحصل منها وإغلاق الحساب البنكي أو البريدي الذي تم تلقي الأموال عن طريقه.
وفي المحور الثاني، ينص مشروع القانون على تجريم أفعال نشر أو ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين.
وبهذا الخصوص، أوضح وزير العدل أن هذه الظاهرة عرفت انتشار كبيرا مؤخرا بسبب التطور الكبير لوسائل الإعلام والتكنولوجيا حيث يستغل مرتكبوها منصات التواصل الاجتماعي لبث الرعب والخوف لدى المواطن مع تزايد هذه الظاهرة أثناء وجود أزمة أو ظروف استثنائية وهو ما لوحظ مع تفشي فيروس كورونا والذي صاحبه تفشي الأخبار الكاذبة.
وفي هذا الإطار، يقترح المشروع معاقبة كل من ينشر أو يروج عمدا بأي وسيلة أخبارا كاذبة بين الجمهور من شانها المساس بالأمن والنظام العموميين وهذا بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة 100ألف دينار جزائري إلى 300 ألف دينار على أن تضاعف العقوبة في حالة العود.
أما بخصوص تجريم فعل تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر يعاقب مرتكبيها بحبس من ست أشهر إلى سنتين وبغرامة بين 60 ألف و200 ألف دج وترفع العقوبة من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 300 ألف و500 ألف إذا ارتكبت خلال فترات الحجر الصحي أو خلال وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية أو غيرها من الكوارث.
كما يضم مشروع القانون أحكاما لتشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام وهذا بالنظر إلى الاعتداءات المتكررة التي طالتهم أثناء ممارسة مهامهم.
وقصد تعزيز هذه الحماية، يقترح النص في حالة الاهانة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار وفي حالة الاعتداء على الإمام تكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات وغرامة من 500 ألف إلى 1000.000 دج.
كما يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة للأفعال المتعلقة بتخريب أو هدم أو تدنيس أماكن العبادة من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دج.
وفي سياق آخر اقترح نص القانون تشديد الأحكام المتعلقة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن السلطات الإدارية برفع الحد الأدنى من الغرامة من 300 دج إلى 100 ألف دج وحدها الأقصى من 6000 الى20 الف دج.
وقصد الردع الفوري للمخالفين ينص المشروع على إمكانية انقضاء الدعوى العمومية المترتبة على هذه المخالفة بدفع غرامة جزافية في أجل عشرة أيام من تاريخ الأخطار.
وفي حال عدم دفع الغرامة الجزافية يحال محضر المخالفة على وكيل الجمهورية الذي يرفعه بدوره إلى القاضي للبت في ظرف عشرة أيام دون مرافعة بإصدار أمر جزائي يتضمن الحكم بغرامة لا يمكن أن تكون أقل من ضعف الحد الأدنى المقرر المخالفة.
أما المحور الثالث لمشروع القانون فيتضمن تجريم الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات.
وأشار وزير العدل في هذا الشأن إلى تنامي ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات والمسابقات مما أدى إلى المساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها.
ولمواجهة الظاهرة، ينص المشروع على معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع الأسئلة و الأجوبة للامتحانات النهائية الأطوار التعليمية الثلاث أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني والمسابقات الوطنية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300الف دج.
ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات.
وترفع العقوبة إلى الحبس من خمس إلى عشر سنوات وغرامة ما بين 500 ألف و1000.000 دج اذا كان مرتكبيها من منظمي أو مؤطري أو المشرفين علي الامتحانات.
أما المحور الأخير من نص المشروع فقد تطرق إلى جريمة التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات العمومية والإعفاءات الاجتماعية باللجوء إلى التزوير أو التصريح الكاذب.
وتقترح أحكام النص حبسا من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة بين 100 ألف و300 ألف دج لكل من يتحصل على إعانة مالية أو مادية من الدولة عن طريق التزوير في الوثائق أو التصريح الكاذب.
كما يعاقب كل من يحول الإعانات عن وجهتها بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 200 ألف إلى 300 ألف دج.
وينص المشروع على معاقبة الموظف المتواطئ بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف دج.