أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها مساء اليوم الاربعاء، أن المواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية، يمكنهم تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية ضمن "الأشكال والآجال المقررة قانونا".
وجاء في البيان : "تطبيقا لأحكام المواد 18 و 19 و 20 من القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم كافة المواطنات والمواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية، أنه يمكنهم تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المقررة قانونا".
كما يمكنهم "تقديم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل خلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية".
ويتعين التذكير أن "فترة الاعتراضات تختتم يوم السبت 3 أكتوبر 2020 على الساعة الرابعة والنصف ( 16:30 ) مساءا، مع العلم أنه طبقا للمادة 21 من ذات القانون العضوي، يمكن للأطراف المعنية تسجيل طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا في ظرف خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ تبليغ قرار رفض الاعتراض.
وفي حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية أيام كاملة من تاريخ الاعتراض".